الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٠816
آثار الإمام جابر بن زيد
(2406/ 942 - - حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال: أربع لا يجوز (1) في بيع ولا نكاح: البرصاء، والمجنونة، والمجذومة، وذات القرن (2)
الخطاب
(2407/ 942) - وأما العور وغيره من العيوب … قال أبو المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس، كان ابن عباس وعمر بن يردها ما لم يدخل بها صاحبها أو دخل بها وترد الصداق (3).
(2408/ 942 - يرفع أبو عبيدة عن جابر في امرأة تزوجها رجل فوجدها رتقاء، قال: تداوى ويشق منها، فإن أطاق مجامعتها فهي امرأته وإلا أخذ ماله وفرق بينهما؛ قلتُ: عاجله وآجله؟ قال: نعم، قلت له: وكيف ما أصاب منها ونظره إلى فرجها؟ فقال: وهل هي إلا والمخرط -: الصخرة الأسواء (4) - سواء؟ إذا اطلع على فرجها ثم لم يصل إليها من شيء هو من قبلها فلا مهر إنما يكون المهر لها إذا اطلع على الفرج أو لمسها ثم أوتي من قبله فلها عند ذلك المهر عاجله وآجله، وأما إذا كان إنما أوتي من قبلها فليس لها صداق
لها،
(2409/ 942) - … أن خيار الفسخ يَثْبُتُ لكل واحد من الزوجين لعيب يجده في صاحبه في الحملة، روي ذلك عن يَجِدُهُ زيد و ....
، وبه قال جابر (6) بن
ص 214، رقم 828 دار الكتب العلمية. البيهقي: نفسه.
(1) هكذا في الأصل.
(2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 486، رقم 16297/ م أ.
(3) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 29. المدونة الصغرى، ج 01، ص 192. (4) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: إلا سواء.
(5) الكندي: بيان الشرع، ج 47 - 48، ص 484. الكندي: المصنف، ج 33، ص 25 - 26.
(6) في طبعة دار الكتاب العربي: جابر؛ بدون ابن زيد.
(7) ابن قدامة: المغني، ج 07، ص 579/ حف