الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٧823
كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع عليه في العزل بأس، لأن النطفة التي أخذ الله ميثاقها فيضعها موضعها إن استودعت صخرة صماء خلقه (1) الله بشر ا (2).
(2433/ 954) - حدثنا ابن مهدي عن همام عن قتادة عن جابر بن زيد قال: لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها (3).
-
(2434/ 954) - مسألة: عن جابر عن ابن عباس: أنه كان لا يرى به [[أي العزل]] بأسا ويستأذن الحرة، وقال ابن عباس: حرثك إن شئت سقيت وإن شئت أظمأت (4)
955 فيمن يحرك ذكره حتى يهرق) في الاستمناء)، وفيمن خاف من شدة الميعة:
) 2435/ 955) - من جابر بن زيد إلى أحد أصحابه) راشد بن خثيم): وأما ما ذكرت من رجل يحرك ذكره حتى يهرق فإن ابن عباس كان يقول: ذلك نائك نفسه (5)
-
(2436/ 955) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي قال: «من خاف من شدة الميعة فليصم، فإن الصوم له وجاء». قال الربيع: يعني خصاء، مثل ما روي: أن النبي» ضحى بكبشين أملحين موجوعين»،
والأملحان الأبلقان (6)
(1) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: خلقها.
(2) الخراساني: المدونة الصغرى، ج 02، ص 142.
(3) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 513، رقم 16615/ م أ.
(4) الكندي: بيان الشرع، ج 49 - 50، ص 313. الكندي: المصنف، ج 35، ص 158.
(5) الإمام جابر: رسائل، ر 01، ص 01 (02).
(6) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 138، رقم 528، ص 161، رقم 622.