الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٨824
آثار الإمام جابر بن زيد
(2437/ 955) - عبد الرزاق عن الثوري عن عباد عن منصور عن جابر بن زيد أبي الشعثاء قال: هو ماؤك فأهرقه -: يعني الاستمناء (1)
(2438/ 955) - قال ابن عباس في الاستمناء للرجل والمرأة: أي وهو خير
(3)
من الزنى، ونحوه لأبي [[الشعثاء]] ومجاهد والحسن.
956 - في حكم التزويج الذي يخالف فيه الكتاب والسنة:
(2439/ 956) - قال جابر بن زيد: كلّ تزويج خولف فيه الكتاب والسنة فالفرقة ثم لا اجتماع (4).
957 - في تضييع أحد الزوجين لفرض من فروض الله هل يكون داعيا للفرقة بينهما:
(2440/ 957) - من جابر بن زيد إلى أبي عثمان عبد الملك بن المهلب: وأما ما ذكرت من الزكاة في حلي نسائكم وتزعم أن [غلبكم (5)] نساؤكم على زكاة حليهن فاجبروهن على ذلك خير لكم، وإن كرهن من قبل التضييع لذلك فليس عليكم إلا الأمر بالمعروف
(2441/ 957) - … فليس عليكم إلا الأمر بالمعروف. وأما قولك كيف يمسك الرجل امرأة لا تزكي مالها؟ فإن ذلك إنما يحرم من قبل الكفر بالزكاة
(1) مصنف عبد الرزاق، ج 07، ص 391، رقم 13591/ م أ. ابن حزم: المحلى، ج 11، ص 409/ جف، ج 11، ص 393/ م أ.
(2) في الأصل: الشعث، وأغلب الظن أنه خطأ مطبعي إذ لم أجد أحدا بهذه الكنية. (3) العبدري: التاج والإكليل لمختصر خليل، ج 08، ص؟ / جف، (ج 06، ص 293 بهامش کتاب مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، ط 03 1412 هـ / 1992، دار الفكر).
(4) الكلمي: الجامع المفيد، ج 04، ص 41. الكندي: بيان الشرع، ج 47 - 48، ص 34. الكندي: المصنف،
ج 32، ص 26. (5) في الأصل: غلبنكم.