موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٥

كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع 851

995 في طلاق البكر (الطلاق قبل الدخول):

(2537/ 995) - ومن طلق امرأته قبل الدخول فلا عدة عليها وتبرأ [في نسخة: وتبين] منه بتطليقة، ولها نصف ما فرض لها، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فيوفيها المهر، قال جابر بن زيد: والذي بيده عقدة النكاح الزوج، وعفوه أن يعطيها مهرها كله (1).

(2538/ 995) - وانظر المسألة السابقة والمسألة الآتية.

996 في طلاق البكر (غير المدخول بها) ثلاثا: (2539/ 996) - … [[قال أبو غانم:]] قلتُ: فرجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها؟ قال: حدثني أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: واحد، وهي أملك بنفسها (2).

(2540/ 996) - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس وعطاء وأبي الشعثاء قالوا: إذا طلق الرجل البكر ثلاثا فهي واحدة، قال عمرو: وإن جمعهن فهي واحدة (3)

(2541/ 996) - حدثنا سعيد نا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء وجابر بن زيد قالا: إذا طلقت البكر ثلاثا فهي واحدة (4)

(1) العوتي: الضياء، ج 08، ص 403. (2) الخراساني للدونة الكبرى، ج 02، ص 84. المدونة الصغرى، ج 01، ص 308. الهواري: التفسير، ج 03، ص 374. (3) مصنف عبد الرزاق، ج 06، ص 335، رقم 11080/ م أ. ابن قدامة: المغني، ج 07، ص (282) / جف. القرطبي: التفسير، ج 03، ص 133 / م ت. ابن الهمام: فتح القدير، ج 04، ص 56/ جف. المرداوي: الإنصاف، ج 08، ص 455/ جف. الرحيباني: مطالب أولي، النهى ج 05 ص 367/ جف. ابن

عابدين: رد المحتار على الدر المختار، ج 03، ص 286/ جف (4) سعيد بن منصور: كتاب السنن، ج 01 ص 303، رقم 1077/ م أ، سنن سعيد بن منصور، ج 01، ص 265، رقم 1077/ دار الكتب العلمية. ابن حزم: المحل ج 9، ص 409/ جف، ج 10،

ص 175/ م أ.