الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٦852
آثار الإمام جابر بن زيد
عن
(2542/ 996) - حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن بشر قال نا سعيد عن قتادة. طاوس وعطاء وجابر بن زيد أنهم قالوا: إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي واحدة (1).
الدليل:
قال الهواري في قوله تعالى: يا أيها الذينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طلقتُمُوهُنَّ من قبل أن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مَنْ عِدَّةَ تَعدُّونَهَا فَتَعُوهُنَّ وَسَرْحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً كم
:
وإن طلقها ثلاثا من قبل أن يدخل بها فهي
بمترلة تطليقة واحدة، لأنه ليس في يده من طلاق التي لم يدخل بها إلا واحدة،
وهي واحدة، فإن زاد عليها لم تعتد بزيادته التي زاد
(2)
وقال القرطبي: وربما اعتلوا فقالوا: غير المدخول بها لاعدة عليها، فإذا قال أنت طالق ثلاثا فقد بانت بنفس فراغه من قوله أنت طالق، فيرد ثلاثا عليها وهى بائن فلا يؤثر شيئا، ولأن قوله أنت طالق مستقل بنفسه فوجب ألا تقف البينونة في غير المدخول بها على ما يرد بعده أصله إذا قال أنت طالق (3)
997 في طلاق مفوضة البضع قبل الدخول:
(2543/ 997 - التفويض الصحيح أن تأذن المرأة الجائزة الأمرُ لوليها في تزويجها بغير مهر، أو بتفويض قدره، أو يُزوجها أبوها كذلك، فأما إن زوجها
300
غير أبيها ولم يذكر مهرا بغير إذنها في ذلك؛ فإنه يجب مَهْرُ المثل .... فإذا طلقت المفوضة البضع قبل الدخول فليس لها إلا المتعة، نَصَّ عليه … ، وهو قول …
وجابر بن زيد و …
(4)
(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 69، رقم 17880/ م أ. (2) الهواري: التفسير، ج 03، ص 374.
(3) القرطبي: التفسير، ج 3، ص 133/ م ت.
(4) ابن قدامة: المغني، ج 07، ص 184/ حف.