الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٧كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
873
وأما ما ذكرت من امرأة أرادت الخلع من زوجها (1) فكره عليها فقالت: بعني تطليقة بألف درهم ففعل لها زعمت أنه لا يريد بذلك خلعة؛ فقد أرى المرأة خدعت زوجها وصار ما أخذ منها من قليل خلعة، وبطل طلاقه بعد ذلك وهي أملك بنفسها.
1027 هل يقع الظهار إذا صدر من مجنون:
(2621/ 1027) - … فإن كان جنونا لا يفيق منه فلا طلاق له ولا عتاق، وبذلك يقول جابر بن زيد. وطلاق المجنون غير واقع معهم باتفاق منهم ومن مخالفيهم، وإن طلق أو ظاهر لم يقع الطلاق والظهار (3).
1028 - فيمن ظاهر من امرأة ليست بزوجته ثم تزوجها (في الظهار قبل النكاح): (2622/ 1028) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله قال: «لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا ظهار إلا بعد نكاح، ولا عتاق -:
ولا عتق - إلا بعد ملك، ولا نكاح إلا بولي وصداق وبينة» (4)
(2623/ 1028) - وعن جابر بن زيد أنه قال: لا ظهار عليه فيما لا يملك (5). (2624/ 1028) - قال أبو الحواري: إن كان هذا ظاهر من هذه المرأة وليست بزوجته ثم تزوجها من بعد فليس عليه كفارة، هكذا قال أبو المؤثر وأبو جعفر (0) ونبهان بن عثمان عن جابر بن زيد -رحمهم
الله)
(1) في الأصل: زواجها.
(2) الإمام جابر: رسائل، ر 17، ص 42 (02).
(3) العوتي: الضياء، ج 09، ص 213.
(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 134، رقم 510، ص 138، رقم 530، ص 173، رقم 673.
(5) العوتي: الضياء، ج 10، ص 86.
(6) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: ابن جعفر.
(7) أبو الحواري: الجامع، ج 04، ص 27. العوتي: نفسه، ص 76. الكندي: بيان الشرع، ج 51 - 52،
ص 425. الكندي: المصنف، ج 38، ص 146، 162. اطفيش: شرح النيل، ج 17، ص 23238.