الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٦872
جريج
آثار الإمام جابر بن زيد
(2616/ 1022) - حدثنا القاسم قال ثنا الحسين قال ثني حجاج عن ابن قال أخبرني عبد الكريم أنه سمع الحسن البصري، إلا أن يأتين بفاحشة قال: الزنى؛ قال: وسمعت الحسن وأبا الشعثاء يقولان: فإن فعلت حل لزوجها أن يكون هو يسألها الخلع لتفتدي (1)
-1023 فيمن أعرض بوجهه عن امرأته يريد بذلك أن تدع له مهرها فاختلعت، هل يعد خلعا:
(2617/ 1023) - قال أبو الشعثاء - وقيل عن أبي الشعثاء -: لو أن رجلا أعرض بوجهه عن امرأته يريد بذلك أن تدع: أن تترك – له مهرها فاختلعت يحرم عليه ذلك -: لحرم ذلك عليه
(2) _
1024 هل للزوج أن يأخذ من زوجته المختلعة أكثر مما أصدقها: (2618/ 1024) - الربيع عن ضمام وأبي [في م: أبا] نوح عن جابر بن زيد في المختلعة قال: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها (3).
1025 - هل للرجل حق مراجعة المختلفة منه ومن كانت في حكمها، وهل له تزوجها: (2619/ 1025) - انظر المسألة رقم (1019) هل الخلع والفداء والبرآن طلاق أم فسخ نكاح، وهل يتبع الطلاق الخلع أم لا.
-1026
- بيع الطلاق خلع ولو لم يرده الزوج:
(2620/ 1026) - من جابر بن زيد إلى عبد الملك بن المهلب:
(1) الطبري: التفسير، ج 04، ص 310/ م ت
(2) ابن جعفر: الجامع، ج 06، ص 343، 351.
(3) الربيع: الآثار، ص 29، رقم 07 / مرقون.