الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥١كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
1034 - في حكم الظهار إذا وقع الوطء قبل التكفير:
حسب ما توفر من نصوص فإن لجابر في هذه المسألة قولين:
القول الأول:
- (2633/ 1034)
877
مسألة: عن أبي الشعثاء في رجل ظاهر من أمته ثم وطئها
قبل أن يكفر، قال: حرمت عليه (1).
القول الثاني:
(2634/ 1034) - … فهذا حكم الظهار إذا وقع المسيس قبل التكفير، … ، وقد اختلف السلف فيمن وطئ ما الذي يجب عليه من الكفارة بعده، فقال الحسن وجابر بن زيد و … : ليس عليه إلا كفارة واحدة (2)
(2635/ 1034) - المظاهر يحرم عليه وطء زوجته قبل التكفير لقول الله تعالى في العتق والصيام: و من قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا كم} (المجادلة: 03، 04)، فإن وطئ عصى ربه لمخالفة أمره، وتستقر الكفارة في ذمته فلا تسقط بعد ذلك بموت ولا طلاق ولا غيره، وتحريم زوجته عليه باق بحاله حتى يُكَفِّرَ، هذا قول أكثر أهل العلم، روي ذلك عن … وجابر بن زيد و … (3)
الدليل:
قال الجصاص: ثبت عن النبي عل الله أن رجلا ظاهر من امرأته فوطئها قبل التكفير ثم سأل النبي الله فقال له: «استغفر الله ولا تعد حتى تكفر» فصار
التحريم الذي بعد الوطء واجبا بالسنة (4).
(1) الكندي: بيان الشرع، ج 5655، ص 29.
(2) الجصاص: أحكام القرآن، ج 05، ص 306/ م ت، ج 03، ص 630/ جف
(3) ابن قدامة: المغني، ج 08، ص 34/ جف.
(4) الجصاص: نفسه.