موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٢

878

آثار الإمام جابر بن زيد

1035 فيمن ظاهر مرارا ولم يكفر:

(2636/ 1035) - إذا ظاهر من زوجته مرارا فلم يكفر فكفارة واحدة، هذا ظاهر المذهب، سواء كان في مجلس أو مجالس، ينوي بذلك التأكيد أو الاستئناف … ، وبه قال وجابر بن زيد و … (1)

أو أطلق.

،

الدليل:

قال ابن قدامة: ولنا أنه قول لم يؤثر تحريما في الزوجة فلم تجب به كفارة الظهار كاليمين بالله تعالى، ولا يخفى أنه لم يؤثر تحريما، فإنها قد حرمت بالقول الأول ولم يزد تحريمها، ولأنه لفظ يتعلق به كفارة فإذا كرره كفاه واحدة كاليمين بالله تعالى، وأما الطلاق فما زاد عن ثلاث لا يثبت له حكم بالإجماع، وبهذا ينتقض ما ذكروه، وأما الثالثة فإنها تثبت تحريما زائدا وهو التحريم قبل زوج وإصابة بخلاف الظهار الثاني فإنه لا يثبت به تحريم، فنظيره ما زاد على الطلقة الثالثة لا يثبت له حكم فكذلك الظهار الثاني، فأما إن كفر عن الأول ثم ظاهر لزمته للثاني بلا خلاف، لأن الظهار الثاني مثل الأول فإنه حرم الزوجة المحلة فأوجب الكفارة كالأول بخلاف ما قبل التكفير)

(2)

1036 - فيمن ظاهر ولم يكفر حتى مضت أربعة أشهر:

(2637/ 1036) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل جعل امرأته عليه [غير موجودة في ت] كظهر أمه فمكث بعد ذلك [في م: فتركها] أربعة أشهر، قال: هو بمترلة الحلف يلزمه الإيلاء (3).

(2638/ 1036) - عبد الرزاق عن معمر عن عاصم عن جابر بن زيد أبي الشعثاء في رجل تظاهر (4) من امرأته ثم تركها حتى يمضي أربعة أشهر فهو إيلاء (5)

(1) ابن قدامة: المغني، ج 08، ص 36/ جف.

(2) ابن قدامة: نفسه

(3) الربيع: الآثار، ص 33، رقم 31 / مرقون. العوتي: الضياء، ج 10، ص 72.

(4) هكذا في الأصل، ولعل الصواب ظاهر.

(5) مصنف عبد الرزاق، ج 06، ص 440، رقم 11576/ م أ. المروزي: اختلاف العلماء، ج 01،

=