الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٣كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
889
أرى العدة بمنزلة العصمة لأن المطلق لا يدخل إلا بإذن، والذي يملك العصمة
يدخل ويمس امرأته (1) (2).
1058 - في أن فترة العدة تابعة لما قبلها في الأحكام
:
(2675/ 1058) - الربيع عن أبي نوح عن أبي الشعثاء في رجل تزوج امرأة فدخل بها ثم طلقها، قال: لا يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها (3)
1059 - العدة بالأقراء ولو طالت المدة إذا كان ذلك من عادة المرأة: (2676/ 1059) - من جابر بن زيد إلى أبي عثمان عبد الملك بن المهلب: وأما التي تطول بها حيضتها من عادة جرت عليها فالحيض كما قال الله، وإن كان من حدث داء أو مرض قطع ذلك عنها فإن استبراء الحبل لاشك فيه، فالله أولى بالعذر ولا بأس (4)
1060 في عدة من كانت تحيض في كل سنة مرة:
حسب ما توفر من نصوص فإن الجابر في هذه المسألة قولين:
القول الأول:
(2677/ 1060) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أنه كان يقول فيها: تعتد أقراءها ما كانت (5).
(1) حسب سياق النص في الكتاب فإن هذا من كلام جابر، غير أن معناه مغاير لما اختاره جابر في النصوص الأخرى في المسألة رقم (1274) في حكم من قذف زوجته ثم طلقها.
(2) الكندي: بيان الشرع، ج 71، ص 93. (3) الربيع: الآثار، ص 64، رقم 240 / مرقون. (4) الإمام جابر، رسائل ر 16، ص 38 (02).
(5) مصنف عبد الرزاق، ج 06، ص 345، رقم 11126/ م أ. ابن حزم: المحلى، ج 10، ص 54، 56 جف،
ج 10، ص 270 271/ م أ.