الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٢888
آثار الإمام جابر بن زيد
يقول: إن تركا الميثاق ومضت لها في غير عدة نحو العدة الأولى فلا بأس بنكاحها، وترك اللبس أعجب إلي (1)
1056 - هل للمعتدة من الطلاق أن تتزين وتتطيب:
(2672/ 1056) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء [قال]: إذا كانت للرجل على المرأة رجعة وقد احتاجت إلى أن تتزين فلتتزين 2
(2)
(2673/ 1056) - … وأما المطلقات كلهن ثلاثا أو طلاقا يملك فيه الرجعة فلا بأس عليها أن تزين أو تطيب وتلبس ما أحببت من الثياب المصبوغة بالعصفر
والزعفران والورس، وغير ذلك لعل أن يراجعها أو تغيظ الذي طلقها ثلاثا. وحدثني * أبو عبيدة عن جابر بن زيد -رحمهما الله - قال: أبتغى منها ذلك (وأما المرأة من أهل الكتاب إذا طلقها زوجها طلاقا تبين منه فيه فليس عليها أن تترك الحلي ولا الطيب لأن الذي فيها من الشرك والذي تترك من فرائض الله أعظم) فأما المطلقات كلهن من طلاق ثلاث فإنها تزين وتلبس ما شاءت من الثياب، حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد أنه قال:
قد
(3)
أبيح لها أن تزين وتلبس
(4)
1057 في استئذان الزوج على مطلقته المعتدة منه:
–
(2674/ 1057) - ومما يوجد عن جابر بن زيد - رحمه الله -، وقد زعم ابن عباس أن رامي المطلقة يجلد ولا يتلاعنان إن كان عليها له رجعة، وأما ابن عمر فكان يقول: إذا كانت له عليها رجعة محا ذلك عنه الحد ويلاعنها، وأما أنا فلا
(1) الإمام جابر:،رسائل، ر 06 ص 18 - 01 - 04.
(2) الربيع: الآثار، ص 39، رقم 84 / مرقون.
(3) هكذا في الأصل، ولعل الأصح أن ترد الألفاظ بصيغة الجمع.
(4) الكندي: بيان الشرع، ج 5453، ص 11 - 12.