موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٥

كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع

891

وأما الذي ذكرت من رجل تزوج جارية لم تحض فطلقها بعد أن دخل بها

فلم تحض حتى كان في آخر عدمها بعشرة أيام؛ فإنها تستأنف ثلاث حيض من يوم حاضت، ولا تعتد بشيء مما خلا (1)

(3)

(2683/ 1061) - من جابر بن زيد إلى أبي عثمان عبد الملك بن المهلب: وأما الذي ذكرت من العدة في طلاق البكر قبل أن تطمث فيدركها الحيض في بعض فرض عدتها الشهر أو اثنين أو عدة المرأة قد [إن] كان أترابها قد يئست من المحيض ثم حاضت بعد فرض عدتها، وأخرى تطول بها حيضتها في عدتها، وأخرى يطول بها فتعود عن حيضتها وهي من أجل المحيض، كتبت أن أبين لك ما بلغني في ذلك وأراه، فإني أخبرك عن ابن عباس أنه كان يقول: إنما جعل الله الحيض علما للحبل، فكان عدة الحيض علما للحبل يستبرأ به الحبل، وجعل عدة الشهور للائي [[يئسن]] من المحيض مخافة الشبهات، فأما ما كان يقول في الجارية يدركها الحيض في بعض عدتها فكان يقول: تستأنف عدة الحيض أعجب إلي؛ لأنه قد تحمل الجارية ولم يعلم لها حيض، وقد تحمل المرأة وهـ تحيض في حملها وما صفا له من الأمر أحب إليه. وبلغنا عما يروي الناس عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول: حيض فيما مضى [[من]] الشهور، وذلك لو كان يستبين للناس حبل أو غيره لا شبهة فيه، والثقة أحب إلي (5). (2684/ 1061) - حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حبيب عن قال: سئل جابر بن زيد عن جارية طلقت بعد ما دخل بها زوجها وهي لا، فاعتدت شهرين وخمسة وعشرين ليلة ثم إنها حاضت، قال: تعتد بعد

عمرو

تحيض

ذلك ثلاثة قروء، وكذلك قال ابن عباس

(1) الإمام جابر: رسائل، ر 07، ص 21 (02). (2) هكذا في الأصل.

(3) في الأصل: يسان، ولعل الصواب ما أثبتناه.

(4) في الأصل: فيما مضى الشهور.

(5) الإمام جابر: رسائل ر 16، ص 38 (02).

•

(6)

(6) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 80، رقم 18005/ م أ.