الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٦892
آثار الإمام جابر بن زيد
1062 - فيمن كانت من ذوات الأقراء طلقت فارتفع حيضها أو حاضت
حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها:
حسب ما توفر من نصوص فإن لجابر في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
القول الأول:
(2685/ 1062) - أخبرنا سعيد عن المثنى عن عمرو بن دينار في امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها، فقال: أما أبو الشعثاء فكان يقول: أقراؤها حتى يُعلم أنها قد يئست من المحيض -: أقراؤها ما كانت حتى تبلغ سن الموئسات من المحيض (1).
(2686/ 1062) - وأخرج عبد بن حميد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد في المرأة الشابة تطلق فيرتفع حيضها فما تدري ما رفعها؛ قال: تعتد بالحيض، وقال طاووس: تعتد بثلاثة أشهر (2)
القول الثاني:
- (2687/ 1062)
مسألة: وعن امرأة طلقها زوجها وهي ممن تحيض
فقعدت عن الحيض ثلاث سنين أو أكثر؟ …
قلت: هل تعلم -: أعلم - أنه قال أحد من أهل العلم: إنها تعتد بالشهور إذا خلالها سنة لم تر دما؟ فأحسب أنه قد قيل فيما جاء من آثار أصحابنا القديمة: إذا ارتابت المرأة فلم ترى حيضا ولم يتبين لها حمل ووقعت ربية .... وقال من قال: إنها تعتد تسعة أشهر لربية الحمل ثم تعتد بالشهور)، وهو قول جابر ومسلم [[بن أبي
كريمة]] وعمر بن الخطاب رحمهم
(3)
الله - فيما يوجد عنهم
(4)
(1) الشافعي: الأم، باب عدة للدخول بها التي تحيض، ج 05، ص (212) / حف. العوتي: الضياء، ج 10، ص 217. (2) السيوطي: الدر المنثور، ج 08، ص 203/ م ت.
(3) أي: تعتد سنة كاملة
(4) ابن جعفر: الجامع، ج 06، ص 431. الكندي: بيان الشرع، ج 53 - 54، ص 29. الكندي: المصنف،
ج 38، ص 235.