الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧١كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع
897
القول الثاني:
(2702/ 1068) - المسألة الثامنة وأما هل تلزم الزوجة المولى منها عدة أو ليس تلزمها فإن الجمهور على أن العدة تلزمها، وقال جابر بن زيد: لا تلزمها عدة إذا كانت قد حاضت في مدة الأربعة الأشهر ثلاث حيض
القول الثالث:
(1)
(2703/ 1068) - روي عن … وجابر بن زيد و … أنهم قالوا: إذا انقضت
أربعة أشهر فهي تطليقة (2) (3)
-1069 فيمن آلى من امرأته فلما مضت ثلاثة أشهر طلقها هل تعتد: (2704/ 1069) - … ولو مضت ثلاثة أقراء في الأشهر الأربعة فقال جابر بن زيد: إذا طلق انقضت عدتها بتلك الأقراء، وقال الجمهور يجب استئناف العدة (4).
1070 - هل على المرأة عدة إذا قذفها زوجها ثم مات قبل أن يلاعنها
عن
(2705/ 1070) - حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة جابر بن زيد أنه قال: إذا مات أحدهما قبل الملاعنة [[]] إن هي أقرت بها رجمت وصار إليها الميراث، وإن التعنت ورثت، وإن لم تقر بواحدة منهما فلا ميراث لها، ولا عدة عليها (5)
1071 - في المرأة يبلغها خبر طلاقها أو وفاة زوجها من أي يوم تعتد: (2706/ 1071) - حدثنا سعيد قال نا حماد بن زيد عن أيوب قال سألت سعيد بن جبير ومجاهدا وعطاء وأبا قلابة ومحمد بن سيرين وعكرمة فقالوا: من يوم
(1) ابن رشد: نفسه. ابن كثير: التفسير، ج 01، ص 269/ م ت.
(2) يفهم منه أنها تلزمها العدة
(3) ابن أبي حاتم: التفسير، ج 02، ص 412
(4) النووي: شرح صحيح مسلم، ج 10، ص 89/ م أ. (5) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 185، رقم 19172/ م أ.