الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٠896
آثار الإمام جابر بن زيد
(2698/ 1068) – عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء كان يقول: إذا مضت الأشهر الأربعة فهي أملك بأمرها، ولا تعتد بعدها (1).
(2699/ 1068) - حدثنا سعيد قال نا سفيان عن عمرو عن جابر بن زيد قال: إذا الى الرجل فمضت الأربعة الأشهر فليس عليها عدة (2) _ (3)
(2700/ 1068) - حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن عمرو جابر بن زيد قال: ليس عليها عدة (4).
(2701/ 1068) - وانظر المسألة الآتية فيمن آلى من امرأته فلما مضت ثلاثة
أشهر طلقها ..
الدليل:
قال ابن رشد: وقال بقوله [[أي جابر]] طائفة، وهو مروي عن ابن
عباس، وحُجَّتُهُ أن العدة إنما وضعت لبراءة الرحم، وهذه قد حصلت لها البراءة، وحجة الجمهور أنها مطلقة فوجب أن تعتد كسائر المطلقات، وسبب الخلاف أن العدة جمعت عبادة ومصلحة، فمن لحظ جانب المصلحة لم ير عليها عدة، ومن لحظ جانب العبادة أوجب عليها العدة (5)
(1) مصنف عبد الرزاق، ج 06، ص 454، رقم 11647/ م أ. ابن الهمام: فتح القدير، ج 04، ص 196/ حف. الزيلعي: نصب الراية، ج 13، ص 241 - 242/ م أ، ج 03، ص 491/ جف. (2) وقد ذكر بعضهم أن سعيد بن منصور أخرج عن جابر بن زيد أنها تطلق بائنا، غير أني لم أجده بهذا اللفظ عن أبي الشعثاء، وما وجدته هو ما أثبته في هذا الموضع من أنها ليس عليها عدة، وهو معنى ما ذكروه
والله أعلم. (3) سعيد بن منصور: كتاب السنن، ج 02، ص 61، رقم 1937/ م أ، سنن سعيد بن منصور، ج 02، ص 37، رقم 1937 دار الكتب العلمية. (ابن حزم: المحلى ج 09، ص 184/ جف، ج 10، ص 46/ م أ. ابن قدامة: المغني، ج 07، ص 429/ حف. ابن حجر: فتح الباري، ج 09، ص 428/ م أ. الشوكاني: نيل الأوطار، ج 07، ص 50/ م أ، ج 06، ص 307 / جف. (4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 04، ص 130، رقم 18586/ م أ. (5) ابن رشد: بداية المجتهد، ج 02، ص 77/ م أ.