الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٦912
آثار الإمام جابر بن زيد
فصلت الولد قبل أن تتم ذلك؛ فإن الشرط عليهما قبيح، وإن شرطت ثم تزوجت لم تركب حراما، وما كان من رضاع قبل التزويج حسب، وما كان بعد التزويج فإن شاء والد الولد لم يحسبه وإن [[سخوا)]] يقوم، وإن سخت المرأة نفسها بما أرضعت ما لم تحمل فذلك حسن لمن قبله.
1087 - يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب:
-
(2757/ 1087) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة – رضي رضي الله عنها - قالت: «إن أفلح أخا أبي القعيس - وهو عمي من الرضاعة - استأذن علي - وذلك بعد أن نزل الحجاب - فأبيتُ أن آذن له، فجاء رسول الله فأخبرته فقال: ائذني له، فإن الرضاع مثل النسب» (3).
-
(2758/ 1087) - أبو عبيدة عن جابر عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كنت قاعدة أنا و رسول الله والله إذ سمعت صوت إنسان يستأذن في بيت حفصة
فقلت: يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال: أراه فلانا – لعم حفصة من الرضاعة -، فقلت: يا رسول الله لو كان عمي فلان حيًّا دخل علي – لعم لها
من الرضاعة -؟ قال: نعم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (4) (2759/ 1087) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (5)
(2760/ 1087) - وحدثنا هداب بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي ل» أريد على ابنة حمزة فقال: إنها لا
(1) في الأصل: نسحوا، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(2) الإمام جابر: رسائل ر 06، ص 18 (03).
(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 136 - 137، رقم 523.
(4) الربيع نفسه، ص 137، رقم 524.
(5) الربيع: الآثار، ص 35، رقم 49/ مرقون.