موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٥

كتاب النكاح والفرق الزوجية وما يترتب عنها والنفقة والرضاع

911

(2752/ 1083) - مسألة: قلت: فإن المرأة أنفقت غلة غلامين لها كل شهر

أنفقت

عشرة دراهم حتى قدم زوجها، قال الأعور: إن كانت نوت في نفسها أن ما من غلة غلاميها فرض على زوجها فهو خليق أن لا يلزمه الكسوة بالمعاشرة منه لها - فهو خليق أن يلزمه بقدر نفقتها، وإن كانت لم تأمل ذلك فخليق أن لا يلزمه شيء -. قلت: له فيلزمه لها أدم مع النفقة قال غيره (1) … ) (2).

1084 في عدد المصات المعتبرة رضاعا:

(2753/ 1084) - وقال [[جابر بن زيد]] يحرم في الحولين مصة واحدة). (2754/ 1084) - وانظر المسألة رقم (1087) يحرم بالرضاع ما يحرم من النسب (4).

-1085 في مدة الفصال، وهل بعد الفصال رضاع:

(2755/ 1085) - وقال [[جابر بن زيد]]: يحرم في الحولين مصة واحدة، ولا رضاع بعد فصال (5).

1086 - فيمن طلق امرأته ثم تراضيا على الرضاع حولين كاملين، هل له أن يشترط عليها ألا تتزوج فيهما، وما الحكم إذا اشترط عليها وخالفت:

(2756/ 1086) - من جابر بن زيد إلى عنيفة: وأما ما ذكرت من رجل طلق امرأته ثم تراضيا على الرضاع حولين كاملين هل يصلح له أن يشترط عليها ألا تتزوج فيهما؟ فقولك: فإن تزوجت وحملت ثم

(1) يبدو أن هذا من كلام أبي سعيد الكدمي - رحمه الله – فهو أقرب إلى أسلوبه. (2) الكندي: بيان الشرع، ج 49 - 50، ص 227. الكندي: المصنف، ج 35، ص 47. (3) أبو الحواري: التفسير، ج 1، ص 216. (4) قال السالمي: والحديث [[يحرم بالرضاع ما يحرم من النسب]] يدل أن قليل الرضاع يحرم، إذ لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدة الرضعات بل جعله عاما بلا تفصيل. شرح الجامع الصحيح، ج 03، ص 47.

(5) أبو الحواري: نفسه