الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٥كتاب المعاملات
921
(2780/ 1092) - أخبرنا سعيد نا سفيان عن عمرو بن دينار أن رجلا أتى أبا الشعثاء فقال: إن ابني يمنعني ماله، فقال: خذ من ماله ما يكفيك بالمعروف (1). 1093 - هل يحل للمرأة أن تأخذ من مال زوجها شيئا دون إذنه:
(2781/ 1093) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «أذن لهند بنت عتبة - وقد شَكَتْ إليه زوجها أبا سفيان بن حرب أنه قطع
» (2).
عنها وعن أولادها النفقة والكسوة - أن تأخذ من ماله بغير إذن» 1094 في العامل على جهة معينة ليس للحاكم أن يلزم خاصة الناس باستضافته وعلف دابته:
(2782/ 1094) - من جابر بن زيد إلى عبد العزيز بن سعد:
ذلك
من
وأما ما ذكرت من رجل بعث على عمل فتترله دهاقين الأرض، فإن يكن هيبة له فلا يصلح، وأحب ذلك إلي ألا [يرزؤوا] مرزئة تضرهم، فأما علف الدابة إذا نزل بهم فإنما ذلك بمنزلة سواء، فدع الربية وخذ بالعارف [في الأصل هكذا: فدع الريت وخذ بالعارب] (4).
1095 - هل يحق للمرأة التصرف في مالها
(2783/ 1095) - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء قال: لا يجوز لعانق عطاء حتى تلد شرواها. قلت لعمرو: أفرأيت العتاقة؟ قال: سواء كل ذلك (5)
الترمذي) كتاب الأحكام، باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده، رقم 1358. (1) سعيد بن منصور: كتاب السنن، ج 02، ص 146، رقم 2294/ م أ، سنن سعيد بن منصور، ج 02،
ص 115، رقم 2294/ دار الكتب العلمية.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 155، رقم 599.
(3) في الأصل: ألا يزؤون.
(4) الإمام جابر: رسائل، ر 09، ص 24 (01).
(5) مصنف عبد الرزاق، ج 09، ص 124، رقم 16604/ م أ.