موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٥

كتاب المعاملات

921

(2780/ 1092) - أخبرنا سعيد نا سفيان عن عمرو بن دينار أن رجلا أتى أبا الشعثاء فقال: إن ابني يمنعني ماله، فقال: خذ من ماله ما يكفيك بالمعروف (1). 1093 - هل يحل للمرأة أن تأخذ من مال زوجها شيئا دون إذنه:

(2781/ 1093) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «أذن لهند بنت عتبة - وقد شَكَتْ إليه زوجها أبا سفيان بن حرب أنه قطع

» (2).

عنها وعن أولادها النفقة والكسوة - أن تأخذ من ماله بغير إذن» 1094 في العامل على جهة معينة ليس للحاكم أن يلزم خاصة الناس باستضافته وعلف دابته:

(2782/ 1094) - من جابر بن زيد إلى عبد العزيز بن سعد:

ذلك

من

وأما ما ذكرت من رجل بعث على عمل فتترله دهاقين الأرض، فإن يكن هيبة له فلا يصلح، وأحب ذلك إلي ألا [يرزؤوا] مرزئة تضرهم، فأما علف الدابة إذا نزل بهم فإنما ذلك بمنزلة سواء، فدع الربية وخذ بالعارف [في الأصل هكذا: فدع الريت وخذ بالعارب] (4).

1095 - هل يحق للمرأة التصرف في مالها

(2783/ 1095) - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء قال: لا يجوز لعانق عطاء حتى تلد شرواها. قلت لعمرو: أفرأيت العتاقة؟ قال: سواء كل ذلك (5)

الترمذي) كتاب الأحكام، باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده، رقم 1358. (1) سعيد بن منصور: كتاب السنن، ج 02، ص 146، رقم 2294/ م أ، سنن سعيد بن منصور، ج 02،

ص 115، رقم 2294/ دار الكتب العلمية.

(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 155، رقم 599.

(3) في الأصل: ألا يزؤون.

(4) الإمام جابر: رسائل، ر 09، ص 24 (01).

(5) مصنف عبد الرزاق، ج 09، ص 124، رقم 16604/ م أ.