موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٦

922

آثار الإمام جابر بن زيد

(2784/ 1095) - حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال: قال

أبو الشعثاء: لا يجوز لامرأة عطية حتى تَلدَ شَرْواها (1).

(2785/ 1095) - وقال أبو الشعثاء: لا تجوز لامرأة عطية حتى تلد أو

يؤنس رشدها (2).

الدليل:

قال الجصاص: … وهذا كله محمول على أنه لم يؤنس رشدها، لأنه لا خلاف أن هذا ليس بحد في استحقاق دفع المال إليها لأنها لو أحالت حولا في بيت زوجها وولدت بطونا وهي غير مؤنسة للرشد ولا ضابطة لأمرها لم يدفع إليها مالها، فعلمنا أنهم إنما أرادوا ذلك فيمن لم يؤنس رشدها (3)

1096 - هل يحق للمرء التصرف في أمواله عند موته:

(2786/ 1096) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل يقال له خالد [غير موجودة في ت] أعتق عند موته ثلاثة [في م: ثلاث] مماليك، وإن خالد سأل جابر بن زيد عن ذلك، فقال: قد أعتق من [في م: عن] كل واحد منهم الثلث، ويستسعون [في م: ويسعون] في باقي أثمانهم)

عبيد بن

1097 - في المجوسي يسلم وتحت يده أرض هل تبقى في ملكه:

(4)

(2787/ 1097) - حازم عن تميم بن حويص قال: قال جابر بن زيد في مجوسي صلى على أرضه وهي في يده؛ قال: اشتروا منهم واقبلوا منهم الهدية، وإن منحوكم فازرعوا في أرضهم

(5)

(1) مصنف ابن أبي شيبة (باب في الجارية متى يجوز عطيتها، ج 04، ص 406، رقم 21487) / م أ.

(2) الجصاص: أحكام القرآن، ج 2، ص 213/ م ت.

(3) الجصاص: نفسه

(4) الربيع: الآثار، ص 3938، رقم 79 / مرقون.

(5) الربيع: الآثار، ص 72، رقم 295 / مرقون.