الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٥كتاب المعاملات
1116 - في ثمن عسب الفحل:
931
-
(2818/ 1116) - أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن عسب الفحل». قال الربيع: ذَكَرَ العسب وأراد ما يؤخذ عليه من الأجرة، والعسب ضراب الفحل (1).
1117 في بيع الملامسة والمنابذة، وبيع حبل الحبلة والملاقيح والمضامين: (2819/ 1117) - ومن طريقه في نسخة القطب: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عنه الله و أنه «نهى عن بيع الملامسة والمنابذة وعن بيع حبل الحبلة وعن الملاقيح والمضامين».
قال الربيع: الملامسة أن يلمس الرجل طرف الثوب ولا ينشره ولا يعلم ما فيه فيلزمه البيع، والمنابذة أي يرمي الرجل ثوبه للآخر ويرمي له الآخر ثوبه ولم ينظر كل واحد منهما ثوب صاحبه، وحبل الحبلة وهو حبل ما في بطن الناقة، والملاقيح ما في ظهور الفحول، والمضامين ما في بطون الإناث (2).
1118 - في النجش وتلقي الركبان والسوالع وبيع الحاضر للبادي وتصرية الإبل والغنم:
(2820/ 1118) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة أن رسول الله قال: «لا تناجشوا، ولا تتلقوا الركبان للبيع، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم» قال الربيع: أي لا تحولوا بين الشاة وولدها وتتركوا اللبن في ضرعها حتى يعظم فيظن المشتري كذلك هي
(1) الربيع: نفسه، ص 164، رقم 634
•
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 146، رقم 557. (3) الربيع: نفسه، ص 147، رقم 562.
(3)