موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٤

930

آثار الإمام جابر بن زيد

(2816/ 1114) - وأما النهي عن ثمن السنور فهو محمول … إلا ما حكى ابن المنذر عن أبي هريرة وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد أنه لا يجوز بيعه، واحتجوا بالحديث [[نهي عن ثمن الكلب والسنور]]).

الدليل:

قال ابن قدامة: وعن قدامة: وعن أحمد أنه كره ثمنها، .... لما روى مسلم عن جابر أنه سئل عن ثمن السنور فقال: «زجر النبي الله عن ذلك» وفي لفظ رواه أبو داود عن جابر أن النبي الله: «نهى عن ثمن السنور» قال الترمذي: هذا حديث حسن، وفي إسناده اضطراب

ولنا ما ذكرنا فيما يصاد به من السباع، ويُحمّل الحديث على غير المملوك منها أو ما لا نفع فيه منها، بدليل ما ذكرنا، ولأن البيع شرع طريقا للتوصل إلى قضاء الحاجة واسيتفاء المنفعة المباحة ليصل كل واحد إلى الانتفاع بما في يد صاحبه مما يباح الانتفاع به، فينبغي أن يشرع ذلك فيه ليصل كل واحد إلى الانتفاع بما في يد صاحبه، فما يباح الانتفاع به ينبغي أن يجوز بيعه (2).

1115 - في ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن:

(2817/ 1115) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي الله أنه صلى الله عليه وسلم «نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن». قال الربيع: مهر البغي تأخذه المرأة على أن يزنى بها، والحلوان الأجرة، والكاهن الذي ينظر في الكتف

(3)

(1) النووي: شرح صحيح مسلم، ج 10، ص 233 - 234/ م أ. السيوطي والدهلوي: شرح سنن ابن ماجه، ج 01، ص 156/ م أ. السيوطي: شرح سنن النسائي، ج 07، ص 189، رقم 4295/ م أ. أبو الطيـ آبادي: عون المعبود، ج 09، ص 270 / م أ. الشوكاني: نيل الأوطار، ج 15، ص 240 / م أ، ج 05،

ص 173/ جف

•

(2) ابن قدامة: المغني، ج 04، ص 176/ جف.

(3) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 163، رقم 633