موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٧

كتاب المعاملات

933

ابن عباس عن النبي اللة؛ قلت: وما وما هو؟ قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال: «من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه»، قال ابن عباس من تلقاء نفسه: وأحسب أن كان شيء بمنزلة الطعام (1) (2).

(2827/ 1120) - قال [[أبو المؤرج]]: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي ال «نهى عن بيع الطعام حتى يقبض،، أو يكال، أو حتى يضرب فيه بالصاع» (3).

- (2828/ 1120)

(4)

،

وعن رجل انطلق إلى واسط فلقي رجلا من الناس فقال له: هل لك في بيع صالح؟ وقال له الرجل: وما هو؟ قال: هو طعامي هذا الذي في السفينة نبيعه منك الكر بكذا وكذا، فاشترى منه أكرارا مسم فانطلق البائع فوجد الطعام غاليا فباعه بربح حسن فأتى المشتري فقال: أوفي طعامي، فقال له: قد بعته لك ما صنعت ولا آخذ منك شيئا حتى آتي جابرا، فأتى جابرا فسأله فقال له: لا تأخذ وخذ طعامك، فقال: إني استحييت منه، فقال: إن شئت [[أن]] تدع [[أن]] تدع حقك فافعل، ولو أن الطعام غرق أو احترق لم يكن عليه غرم ونهاه أن يأخذ منه درهما واحدا (5).

بربح حسن

فقال: بئس

-1121 فيمن اشترى سمنا في وعائه فقال له البائع إني اكتلت فيه كذا وكذا؛ هل يصدقه أم يطالبه بالكيل مرة أخرى:

(2829/ 1121) - الربيع عن مسلم بن أبي كريمة قال: قلتُ لأبي الشعثاء: اشتريت من رجل سمنا في وعائه فقال إني اكتلت فيه كذا وكذا، فهل علي أن آخذه بكيله وأنا أصدقه؟

(1) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: وأحسب أن كل شيء بمنزلة الطعام. (2) الخراساني: المدونة الصغرى، ج 2، ص 128.

(3) الخراساني: نفسه، ص 130.

(4) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: مسماة

(5) الخراساني: المدونة الكبرى، ج 02، ص 117.

•