الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٨934
آثار الإمام جابر بن زيد
قال أبو الشعثاء: استوف [في كل النسخ: استوفي] الثانية (1).
112 - في الاحتكار والتسعير، وبيع الرجل ما ليس عنده نسيئة أو غيرها:
(2830/ 1122) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله أنه «نهى عن الاحتكار، وعن سلف منفعة، وعن بيع ما ليس
عندك» (2)
جر
(2831/ 1122) - مسألة: من كتاب الضياء): والإمام الجائر إذا نادى في البلد
(4).
أن يباع مِنَ الخبز من بدانقين ونصف، وكان الخبز يباع من بنصف درهم، فلا يجوز أن يشترى بدانقين ونصف، وأما إن كان الطعام يوجد وهو غال فله غلاه فإن التجار يشترون ثم يبيعون في غير تربص، ثم تكون المعاملة على المسلمين. وأما الذي ذكرت من التجار يبيعون الطعام ثم لم يتركوا منه شيئا إلا ابتاعوه ويزعمون أنهم لا يبيعون إلا بحكمهم فزعمت أنه تمسك عنهم بعضا فقال إذا أمسكتم ذلك إلا من قليل فلا بأس به إذا قسمتموه بين المسلمين على نحو ما يقوم به على التجار فإذا أردتم بيعه لأنفسكم فإن التجار الذين ابتاعوه أحق به، ومن غيره رأي جابر ومسلم فيما يوجد. وقال من احتكر الطعام على الناس وأبى أن يبيع إلا بحكمه، والطعام غال فليس له ذلك ولكن يترع منه فيقسم بين الناس بقيمة معروفة (5)
(2832/ 1122) - أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن النبي أنه سئل عام سنة - وإنما سمي عام سنة لشدة غلائها - أن يُسَعرَ عليهم
(1) الربيع: الآثار، ص 64، رقم 242 / مرقون.
(2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 147، رقم 563.
(3) لم أهتد إلى هذا النص في الأجزاء المطبوعة من كتاب الضياء، وربما هو فيما لم يطبع بعد أو وهم من المؤلف. (4) المن: لغة في المنا الذي يوزن به، الجوهري: والمن المنا، وهو رطلان والجمع أمنان، وجمع المنا أمناء، ابن سيده: المن كيل أو ميزان والجمع أمنان. ابن منظور لسان العرب، مادة منن.
(5) الكندي: بيان الشرع، ج 41 - 42، ص 193 - 194. اطفيش: شرح النيل، ج 8، ص 179 - 180.