موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٩

كتاب المعاملات

945

(2874/ 1145) - حدثنا أحمد بن النضر العسكري قال حدثنا يحيى بن مرجي الحراني قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا المثنى بن سعيد أبو [في الأصل: بن، خطأ] غفار بياع الطنافس قال: سمعت أبا الشعثاء جابر بن زيد يقول: سمعت ابن عباس يقول: أستغفر الله وأتوب إليه من الصرف، قد لقيتُ من هو أعلم برسول الله فأخبرني أنه حرام؛ لم يرو هذا الحديث عن أبي عقار إلا عيس

مني

عيسى

(1)

(2875/ 1145) قال جابر بن زيد رجع ابن عباس عن قوله في الصرف وعن قوله في المتعة (2).

(3)

(2876/ 1145) - كما روي عن جابر بن زيد - رحمه الله - فيما ذكروا من الصرف وأنه أخذه عن ابن عباس فأخبروه أن ابن عباس قد رجع عن ذلك فقال جابر: قد أخذته عن ابن عباس ولو شهد معي مائة شاهد ما رجعت عن ذلك حتى ألقاه (4). (2877/ 1145) - وانظر المسائل الآتية 1146 - في الأصناف الربوية وهل يجوز التفاضل بينها أو بين غيرها إذا كان البيع يدا بيد أو إذا اختلف الجنسان، وفي اشتراط القبض في المجلس:

(2878/ 1146) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال رسول الله

(1) الطبراني: المعجم الأوسط، ج 02، ص 173، رقم 1620/ م أ.

(2) الجصاص: أحكام القرآن، ج 02، ص 185، ج 3، ص 95/ م ت.

(3) قال ابن قدامة: … لقوله ال: «لا ربا إلا في النسيئة» رواه البخاري، والمشهور من ذلك قول ابن عباس، ثم إنه رجع إلى قول الجماعة؛ روى ذلك الأثرم بإسناده وقاله الترمذي وابن المنذر وغيره. وقال سعيد بإسناده عن أبي صالح قال: صحبت ابن عباس حتى مات فو الله ما رجع عن الصرف، وعن قال: سألت ابن عباس قبل موته بعشرين ليلة عن الصرف فلم ير به بأسا، وكان يأمر به.

سعيد بن جبير

المغني والشرح الكبير، باب الربا والصرف، ج 04، ص 134، مسألة رقم 2795.

(4) ابن جعفر: الجامع، ج 3، ص 2019. أبو الحواري: الجامع، ج 02، ص 314. الكندي: يان الشرع، ج 04، ص 158، ج 19، ص 193، ج 61 - 62، ص 348.