الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٨944
آثار الإمام جابر بن زيد
أخذ منه بالثمن الذي في
1142 - فيمن باع طعاما إلى أجل فلما حل الأجل أخذ
ذمته طعاما قبل قبضه:
(2870/ 1142) - ومن باع طعاما إلى أجل فلما حل الأجل أخذ منه بالثمن الذي
في ذمته طعاما قبل قبضه لم يجز، روي ذلك عن .... وأجازه جابر بن زيد و … (1) 1143 - فيمن أسلف شعيرا أو برا على أن يوفاه من أرض فلان فيُؤتى به على غير ما يرضى أو أجود مما اتفق عليه:
(2871/ 1143) - من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد:
وأما الذي كتبت تسألني عنه أن تسلف من الشعير والبر على [[أنه]] من أرض فلان فيؤتى به لا ترضاه، وإنما لك ما شرطت، فإن أتى صاحبك بطعام أجود من غير أن تشترط على صاحبك فلا بأس بذلك (3).
1144 - هل يجوز رد غير ما أسلف فيه من الثياب:
(2872/ 1144) - من جابر بن زيد إلى غطريف بن عبد الرحمان: وأما الذي ذكرت من رجل أسلف بردا بثويين، فإن يرد غير البرود فإن
ذلك لا يصلح
(4)
1145 - في الصرف وشروطه، وما ورد في ربا الفضل:
:
(2873/ 1145) - جابر بن زيد عن ابن عمر: أنه اتبع جنازة رجل فقال من كان في الجنازة: إن هذا الرجل الميت كان صيرفيا؛ قال: فرجع ابن عمر فقال: لا أراني اليوم في جنازة رجل يضرب وجهه ودبره (5)
(1) ابن قدامة: المغني، ج 04، ص 129/ حف. (2) في الأصل: أنك.
(3) الإمام جابر: رسائل ر 14، ص 33 (01).
(4) الإمام جابر: رسائل ر 04، ص 11 (02).
(5) الربيع: الجامع الصحيح، ج 04، ص 261، رقم 951.