موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٨

944

آثار الإمام جابر بن زيد

أخذ منه بالثمن الذي في

1142 - فيمن باع طعاما إلى أجل فلما حل الأجل أخذ

ذمته طعاما قبل قبضه:

(2870/ 1142) - ومن باع طعاما إلى أجل فلما حل الأجل أخذ منه بالثمن الذي

في ذمته طعاما قبل قبضه لم يجز، روي ذلك عن .... وأجازه جابر بن زيد و … (1) 1143 - فيمن أسلف شعيرا أو برا على أن يوفاه من أرض فلان فيُؤتى به على غير ما يرضى أو أجود مما اتفق عليه:

(2871/ 1143) - من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد:

وأما الذي كتبت تسألني عنه أن تسلف من الشعير والبر على [[أنه]] من أرض فلان فيؤتى به لا ترضاه، وإنما لك ما شرطت، فإن أتى صاحبك بطعام أجود من غير أن تشترط على صاحبك فلا بأس بذلك (3).

1144 - هل يجوز رد غير ما أسلف فيه من الثياب:

(2872/ 1144) - من جابر بن زيد إلى غطريف بن عبد الرحمان: وأما الذي ذكرت من رجل أسلف بردا بثويين، فإن يرد غير البرود فإن

ذلك لا يصلح

(4)

1145 - في الصرف وشروطه، وما ورد في ربا الفضل:

:

(2873/ 1145) - جابر بن زيد عن ابن عمر: أنه اتبع جنازة رجل فقال من كان في الجنازة: إن هذا الرجل الميت كان صيرفيا؛ قال: فرجع ابن عمر فقال: لا أراني اليوم في جنازة رجل يضرب وجهه ودبره (5)

(1) ابن قدامة: المغني، ج 04، ص 129/ حف. (2) في الأصل: أنك.

(3) الإمام جابر: رسائل ر 14، ص 33 (01).

(4) الإمام جابر: رسائل ر 04، ص 11 (02).

(5) الربيع: الجامع الصحيح، ج 04، ص 261، رقم 951.