موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢١

كتاب المعاملات

947

بصاعين والصاع بثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بِعِ الْجَمْعَ بالدراهم، وابتع بالدراهم جنيبا» (1)

(2883/ 1146) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «ابتاع بعيرا ببعيرين، وأجاز بيع عبد بعبدين [خ: وأجاز عبدا بعبدين] إلا أن هذا يدا بيد» (2)

(2884/ 1146) - أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم، إلا ما نهيتكم عنه» عنه» وعنه أيضا العلم أنه

ابتاع بعيرا ببعيرين، وأجاز بيع عبد بعبدين، إلا أن هذا يدا بيد» (3)

(2885/ 1146) - من جابر بن زيد إلى غطريف بن عبد الرحمان: وأما الذي ذكرت من شأن الحبوب وما يباع شيء منها نسيئة ببر فإن ذلك لا يصلح (4). (2886/ 1146) - من جابر بن زيد إلى عثمان بن يسار:

وأما ما ذكرت من رجل أخذ نخلا في أرض أخرى بنخل، أو أرضا بأرض، أو دارا بدار، أو طعاما بطعام، أو خادما بخادم فإن ذلك لا بأس به ما لم يطلب فيه الفضل ولم يرب أهله أمرهم في ذلك، فإن الناس كانوا يفعلون ذلك؛ يأخذون أرضا بالكوفة ويأخذون مكانها أرضا بالمدينة، وأهل الطائف ومكة وما حولها من القرى يطلبون بذلك مرافقهم، ووطنهم أحب ما (5) ملكوا فيه الأموال (6).

(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 02، ص 151، رقم 579.

(2) الربيع: نفسه، رقم 578.

(3) الربيع: نفسه، ص 149،152، رقم 583571.

(4) الإمام جابر: رسائل، ر 04، ص 11 (02).

(5) في الأصل: ما كانوا ملكوا، غير أن كلمة "كانوا" كتبت وعليها شطب.

(6) الإمام جابر: رسائل، ر 02، ص 05 (03).