موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٢

948

آثار الإمام جابر بن زيد

(2887/ 1146) - وأما ما فيه الذهب والفضة إذا كان معزولا معروفا بوزنه فجائز شراؤه بالذهب أو الفضة، يدا بيد، أضعف أو لم يضاعف فيما يروي جابر بن زيد عن ابن عباس، فإنما الربا عنده في النسيئة (1).

(2888/ 1146) - … ثم إن الذين بلغهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الربا في النسيئة»، فاستحلوا بيع الصاعين بالصاع يدا بيد، مثل ابن عباس - رضي الله عنهما - وأصحابه؛ أبي الشعثاء وعطاء وطاوس وسعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم من أعيان المكيين الذين هم صفوة الأمة علما وعملا … (2)

(2889/ 1146) - … كما روي عن جابر بن زيد - رحمه الله - فيما ذكروا من الصرف وأنه أخذه عن ابن عباس فأخبروه أن ابن عباس قد رجع عن ذلك فقال جابر: قد أخذته عن ابن عباس ولو شهد مائة شاهد ما معي عن ذلك حتى ألقاه (3)

(2890/ 1146) وانظر المسألة السابقة، والمسألة الآتية.

رجعت

1147 - في بيع الطعام نسيئة، وفيمن باع صنفا ربويا بدراهم إلى أجل هل له أن يأخذ بدل دراهمه شيئا من ذلك الصنف أو غيره من الربويات أو غيرها:

(2891/ 1147) - من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد:

وأما الذي ذكرت من رجل باع برا بدراهم إلى أجل، قفيزين بدرهم، ثم بلغ أجل الدراهم فحلت دراهمه، فقال صاحب الدراهم: عندي بر إن تشأ أن بسعر ما [[يباع]] به اليوم فعلت، وإن تشأ أن أبيع فتأخذ دراهمك

تأخذ

(4)

(1) علماء فزان: أجوبة، ص 59 - 60.

(2) ابن تيمية: رفع الملام عن الأيمة الأعلام، ص 49

(3) ابن جعفر: الجامع، ج 3، ص 2019. أبو الحواري: الجامع، ج 02، ص 314. الكندي: بيان الشرع،

ج 14، ص 158، ج 19، ص 193، ج 61 - 62، ص 348.

(4) في الأصل: يبيع.