الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٠976
آثار الإمام جابر بن زيد
(3007/ 1201) كان جابر بن زيد يذكر أن النبي ال قال: «من أدخل فرسا بين فرسين فإن كان يؤمن أن يسبق فلا خير فيه كالحمار، وإن كان لا يؤمن
أن يسبق فلا بأس به»
•
(3008/ 1201) - … قال: ومعنى قوله «إن كان لا يؤمن أن يسبق فلا بأس»؛ يقول: إذا كان رائعا جوادا لا يأمنان أن يسبقهما فيذهب بالرهنين جميعا فهذا أطيب لا بأس به، وإن كان بليدا بطيئا قد أمنا أن لا يسبقهما فهذا قمار، لأنهما لم يدخلا بينهما شيئا، أو كأنهما إنما أدخلا حمارا، وما أشبه ذلك مما لا يسبق، فهذا وجه الحديث، وهو تفسير جابر بن زيد - رحمه الله (1).
(2)
(3009/ 1201) - قال جابر [[بن زيد]]: بلغني عن ابن المسيب أنه قال: إن [[سابق]] الرجل صاحبه بشيء مسمى على [[أنه إن]] سبق لم يكن له شيء، وإن سبقه صاحبه أخذ الرهن فهذا هو الحلال، لأن الرهن إنما هو من أحدهما دون الآخر، وإن جعل كلّ واحد منهما لصاحبه رهنا أيهما سبق أخذه فهذا هو القمار المنهي. عنه، فإن أراد أن يحل لكل واحد منهما رهن صاحبه جعلا معهما فرضا ثالثا لرجل سواهما، فيضع الرجلان الأولان رهنين منهما ولا يضع الآخر شيئا، ثم يرسلون الأفراس الثلاثة، فإن سبق أحد الأولين أخذ رهنه ورهـ صاحبه وكان طيبا له، فإن سبق الدخيل و لم يسبق واحد من هذين أخذ الرهنين جميعا، وإن سبق هو لم يكن عليه شيء (3010/ 1201) -[[قال المحشي أبو ستة]] قلتُ: وسيأتي عن جابر به جواز
(4)
المسابقة في بعض الصور فينا في جزم المصنف رحمه الله - بعدم الجواز مطلقا (5). مطلقا (5).
(1) الشماخي: الإيضاح، ج 03، ص 518، 520 - 521. اطفيش: شرح النيل، ج 10، ص 26 - 27.
(2) في الأصل: سبق.
(3) في الأصل: على أن سبق.
(4) الشماخي: نفسه ص 519 - 520.
•
(5) أبو ستة: حاشية على الإيضاح، ج 03، ص 517.