موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٩

كتاب المعاملات

-1200 فيما يجوز من اللهو للمؤمن:

975

(3003/ 1200) - حدثنا سعيد قال نا سفيان عن ابن أبي حسين (1) عن رجل عن جابر بن زيد عن النبي الله و أنه قال: «كل لهو لها به المؤمن باطل إلا رميه عن قوسه، وأدبه فرسه، وملاعبته أهله» (2).

(3004/ 1200) - وأخرج أبو عبيدة في كتاب الخيل عن أبي الشعثاء جابر بن يزيد له أن رسول الله الله قال: «ارموا واركبوا الخيل، وأن ترموا أحب إلي، كل لهو لها به المؤمن باطل إلا ثلاث خلال: رميك عن قوسك، وتأديبك فرسك، وملاعبتك أهلك، فإنهن من الحق» (3).

1201 -

في السباق والرهان، وفيما إذا اسْتَبَقَ الإِنْسَانِ وَالْجُعْلُ بَيْنَهُمَا

وأَدْخَلا بَيْنَهُمَا مُحَلّلا:

(3005/ 1201) - حدثنا سعيد قال نا سفيان عن عمرو قال: قالوا لجابر بن زيد إن أصحاب النبي الله كانوا لا يرون بالدخيل بأسا»، قال:

هم

أعف من

ذلك (4).

(3006/ 1201) - قال ضمام: وقيل لجابر بن زيد: إن أصحاب رسول الله «لا يرون بالدخيل بأسا»، قال: كانوا أعف ذلك (5) من

(1) قال محقق سنن سعيد بن منصور: ابن أبي حسين اثنان، أحدهما عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، والآخر عمر بن سعيد ابن أبي حسين، وعندي هنا هو الأول لأنه روى هذا الخبر عندت مرسلا بزيادات (6/ 3). (2) سعيد بن منصور: كتاب السنن، ج 02، ص 208، رقم 2454/ م أ، سنن سعيد بن منصور، ج 02، ص 172، رقم 2554/ دار الكتب العلمية

(3) السيوطي: الدر المنثور، ج 04، ص 86/ م ت.

(4) سعيد بن منصور: كتاب السنن، ج 02، ص 394، رقم 2959/ م أ، سنن سعيد بن ور، ج 02، ص 342، رقم 2959/ دار الكتب العلمية. ابن قدامة: المغني، ج 09، ص 373/ حف.

(5) الشماخي: الإيضاح، ج 03، ص 521. اطفيش: شرح النيل، ج 10، ص 23.