الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٣كتاب الأيمان والنذور والكفارات
كتاب الأيمان والنذور والكفارات
1202 - فيما يحلف به:
(3011/ 1202) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي قال: «من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» (1)
979
(3012/ 1202) - أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله أدرك عمر بن الخطاب له في ركب وهو يحلف بأبيه فقال: إن الله نهاكم
أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» (2) 1203 - في صيغ الحلف:
(3013/ 1203) - … ، والناس قد يحلفون بصيغة القسم، وقد يحلفون
بصيغة الشرط الذي في معناها، فإن هذا وهذا سواء باتفاق العلماء، انتهى قلت: هذا جمهور الأصحاب على خلافه، … ، فإن طعن على الشيخ متحذلق من حيث إفتاؤه بهذا الفرع، وفي الفرع المتقدم في آخر باب ما يختلف به عدد الطلاق فليطعن على من روي عنهم كعلي بن أبي طالب و … وأبي الشعثاء
-
في قوله والذي نفسي بيده:
و ..
(3)
- انظر المسألة رقم (326/ 173) في تفسير سورة الإخلاص، والمسألة رقم (480/ 219) في السؤال المنهي عنه، والمسألة رقم (1280/ 533) في حكم صلاة الجماعة، والمسألة رقم (3240/ 1317) في حد الزاني المحصن وغير المحصن (والجمع بين الجلد والرجم، وبين الجلد والتغريب) وفيمن أقام عليهم رسول الله حد
(1) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 169، رقم 654.
(2) الربيع: نفسه، رقم 655.
(3) الرحيباني: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ج 05، ص 390/ جف.