الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٤980
آثار الإمام جابر بن زيد
الرجم، والمسألة رقم (1446) في الإحسان إلى الجار، والحقوق المتبادة بين المتجاورين، والمسألة رقم (1460) في الحث على العمل والكسب وعدم احتقار شيء من المهن المباحة، والمسألة رقم (1518) في فضل الجهاد والشهادة في سبيل الله، والحث عليهما، والمسألة رقم (1526) في السلب والغنيمة، وهل يحل لأحد أخذ شيء منها قبل التقسيم (الغلول).
1204 - في الصيغ "وحق رسول الله، أقسمت عليك، حلفت. . . " هل هي يمين:
*
(3014/ 1204) - رفع لي في الحديث أن جابر بن زيد دعا رجلا إلى طعام فأبى الرجل، فقال: أقسمت لتأتين فجاء الرجل فأكل، فقال جابر: كدت
- (3015/ 1204)
(1)
مسألة: قال أبو جعفر (2) عن هاشم عن بشير قال: سألت أبا عبيدة مسلما قال؛ قلتُ: حلفت، يمين؟ قال: لا؛ قال: قلتُ: أقسمت، يمين؟ قال: لا، إلا أن أبا نوح قال: يمين، فإن شئت فالقَه؛ قال: فأتيت أبا نوح فقلتُ له: فيمن قال حلفت، يمين؟ قال: لا؛ قال: قلتُ له: أقسمت، يمين؟ قال: نعم؛ قال: قلتُ له: عَمَّن؟ قال: كتاب الله وقال جابر بن زيد؛ قال الله: {إِذَ أَقْسَمُوا لَيَصْرِ مُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَستَتنُونَ (القلم: 17 (18)، وقال: دخلت على أبي الشعثاء – وهو يأكل - فرجعت، فقال: أقسمت لترجعن، فرجعتُ، فقال: ألا قد كدت تحنثني (3). (3016/ 1204) - وفي: وحق رسول الله اختلاف، وأقسمت عليك يمين عند جابر … .. واختلف في أقسمت أو حلفت لتفعلن، وفي: علي يمين، وفي: وحق رسول الله، فقيل: يمين، وبه قال جابر في غير الأخير
(4)
(1) الكندي: بيان الشرع، ج 26، ص 09. الشماخي: الإيضاح، ج 02، ص 366.
(2) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: ابن جعفر
•
(3) الكندي: بيان الشرع، ج 26، ص 14. الكندي: المصنف، ج 09، ص 57.
-
(4) اطفيش: شرح النيل، ج 04، ص 286.