الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦١كتاب الأيمان والنذور والكفارات
1219 - في نذر اللجاج والغضب (وتخريج النذر مخرج اليمين):
987
(3040/ 1219) - إذا أخرج النَّذْرَ مَخْرَجَ اليمين، بأن يمنع نفسه أو غيره به شيئا أو يَحُثُ به على شيء، مثل أن يقول: إن كلمت زيدا فَلله عَلَيَّ الْحج أو صدقة مالي أو صومُ سَنة، فهذا يمينٌ حُكمه أنه مُخيّر بين الوفاء بما حلف عليه فلا يلزمه شيء، وبين أن يحنث فَيَتَخَيَّرَ بين فعل المنذور وبين كفارة يمين، ويُسمّى نذرَ اللجَاج والغضب، ولا يتعين عليه الوفاء به، وإِنما يلزم نذرُ التَّبَرُّرِ، وسنذكره في بابه، وهذا قولُ
- (3041/ 1219)
، وبه قال … وجابر بن زيد و …
(1)
هذا كَالْحَلف بالنذر مثل أن يقول: إن فعلت كذا
فعلي الحج، أو صومُ سَنة، أو ثلث مالي صدقة، فإن هذا يمين تُجْزِئُ فيه الكفارة عند أصحاب رسول الله الله مثل … وهو قول جماهير التابعين كطاوس
وعطاء وأبي الشعثاء
(2)
(3042/ 1219) - وانظر المسألة رقم (1216) فيمن ألزم نفسه شيئا.
1220 فيمن نذرت أن تنثر على ابنها جوزا أو سكرا:
(3)
) 3043/ 1220) - مسألة: وعن امرأة نذرت أن تنثر على ابنها جوزا أو سكرا، قال الأعور): أما جابر فكان لا يرى عليها بأسا أن تبذره (4) عليه، وأما أنا [[]] أحب أن تتصدق به على المساكين (5).
(1) ابن قدامة: المغني، ج 09، ص (399) / حف (2) ابن تيمية: الفتاوى الكبرى، ج 3، ص 245/ جف.
(3) قال محقق الكتاب: هكذا في أكثر من نسخة. قلت: ولعله تصحيف لأن المشهور بالأعور جابر بن زيد، أو أن جابرا قصد ذلك من باب المداعبة ومشاكلة الجواب للسؤال.
(4) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: أن تنشره.
(5) الكندي: بيان الشرع، ج 25، ص 91.