موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٠

986

آثار الإمام جابر بن زيد

1217 - في لزوم الوفاء بالنذر، وفيما إذا كان النذر متعلقا بمعين فهلك أو

تلف قبل الوفاء:

(3035/ 1217) - الربيع عن ضمام عن مسلم [غير موجودة في م] بن أبي كريمة - رحمه الله - أن رجلاً ذكر لأبي الشعثاء أنه جعل ناقته هديا لبيت الله، فقال: اهدها [في م: اهديها]، فقال: إنها ماتت؟ فقال: اهد إذا مثلها (1)

1218 في النذر غير المسمى (فيمن جعل على نفسه نذرا):

(3036/ 1218) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: من نذر نذرا ولم يسم [في م: فلم يسمي] فيطعم في ذلك، أجزأه مد لكل مسكين (2)

(3037/ 1218) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في النذر الذي لم يُسَمِّ [في م: يسمي] صاحبه فيه [غير موجودة في ت] شيئا [في م: شيء]؛ قال: فيه صوم يوم أو يومين أو إطعام مسكين أو مسكينين (3)

(3038/ 1218) - عبد الرزاق عن الثوري عن داود بن أبي هند عن جابر بن زيد في رجل جعل عليه نذرا، قال: إن كان نوى فهو ما نوى، وإن كان سمي فهو ما سمى، وإن لم يكن نوى ولا سمى فإن شاء صام يوما، وإن شاء أطع مسكينا، وإن شاء صلى ركعتين (4).

(3039/ 1218) - قال جابر بن زيد: إذا قال علي نذر، فإن سمى فهو سمي، وإن نوى فعليه ما نوى، فإن لم يكن سمى شيئا صام يوما، أو صلى ركعتين (5).

(1) الربيع: الآثار، ص 63، رقم 237 / مرقون.

(2) الربيع: الآثار، ص 44، رقم 123 / مرقون.

(3) الربيع: الآثار، ص 49، رقم 168 / مرقون. الكندي: بيان الشرع، ج 25، ص 177.

(4) مصنف عبد الرزاق، ج 08، ص 440، رقم 15833/ م أ.

(5) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 69، رقم 12181/ م أ.