الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٣كتاب الأيمان والنذور والكفارات
1223 - فيمن جعلت عليها اعتكافا في المسجد الجامع وحال دونها مانع:
989
(3048/ 1223) - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن امرأة جعلت عليها أن تعتكف شهرا في المسجد الجامع فطلبها من لا يستطيع أن تطهر، قال: تعتكف في مسجد تأمر به (1)
1224 - فيمن نذر أن يحج ماشيا:
(2) __
تُؤْمَرُ بِهِ -
(3049/ 1224) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: إذا جعل الرجل عليه الحج [غير موجودة في ت 2] ماشيا [غير موجودة في م] فعليه الحج ماشيا، فإن عجز فليحج راكبا مرتين، أو يحج مرة ويجعل معه راكبا فينفقه (3).
1225 - فيمن نذر أن يمشي إلى الكعبة:
(3050/ 1225) - حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أنه قال في رجل قال: عليه مشي إلى الكعبة؛ قال: كفارة يمين (4)
1226 - فيمن نذر أن يعصي الله (لا نذر في معصية الله)
(3051/ 1226) - ومن طريق عائشة – رضي الله عنها - عنه العليا في نسخة القطب: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه، فإنه لا نذر في معصية الله» (5).
(1) هكذا في الأصل.
(2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 112، رقم 12587/ م أ. (3) الربيع: الآثار، ص 50، رقم 170 / مرقون. (4) الفاكهي: أخبار مكة، ج 01، ص 351، رقم 727/ م أ. (5) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 170، رقم 658.