موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٤

990

آثار الإمام جابر بن زيد

(3052/ 1226) - مسألة: وسئل جابر عن امرأة نذرت أن تصوم يوم الفطر

(1)

ويوم النحر، قال: لا يحل صوم يوم النحر ويوم الفطر (1)

(3053/ 1226) - وانظر المسائل الآتية.

1227 فيمن نذر أن لا يدخل على أخيه أو أخته:

(3054/ 1227) - … سُئل عن رجل نذر أن لا يدخل على أخيه أو أخته فقال: يدخل ويتصدق على عشرة مساكين

حدثنا وكيع عن موسى المعلم عن جابر بن زيد قال: يمين

(2)

1228 - فيمن جعل على نفسه هديا أو نذرا أو زاد على ذلك ألا ينفع غيره بخير:

(3055/ 1228) - قال ابن مهدي عن سلام بن مسكين قال: سألت جابر بن زيد عن امرأة عمياء كانت تعولها امرأة كانت تحسن إليها، فآذتها بلسانها فجعلت على نفسها هديا ونذرا أن لا تنفعها بخير ما عاشت، فندمت المرأة، فقال: مُرها فلتهد مكان الهدي بقرة، وإن كانت المرأة معسرة فلتهد ثمن شاة، ومرها فلتصم مكان النذر (3)

•

(3056/ 1228) - حدثنا وكيع عن سلام بن مسكين أنه سأل جابر بن زيد والحسن عن امرأة جعلت عليها هديا، فقال جابر بن زيد: إن كانت موسرة فبقرة، وإن كانت معسرة فشاة، وقال الحسن: كفارة يمين؛ تصوم

ثلاثة أيام (4)

(1) الكندي: بيان الشرع، ج 25، ص 42.

(2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 68، رقم 12164/ م أ.

(3) مالك بن أنس: المدونة الكبرى، باب ما جاء في الرجل يحلف بهدي لشيء من ماله بعينه مما يهدى أو لا

يهدى، ج 01، ص؟ / جف، ج 03، ص 93/ ما.

(4) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 111، رقم 12581/ م).