الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٧كتاب الأيمان والنذور والكفارات
993
(3064/ 1234) - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن جابر بن زيد: سُئل عن رجل جعل ماله هديا في سبيل الله، فقال: إن الله عز وجل لم يرد أن يغتصب أحدا ماله، فإن كان كثيرا فليهد خمسه، وإن كان وسطا فسبعه، وإن كان قليلا فعشره.
•
قال قتادة: والكثير ألفان، والوسط ألف، والقليل خمس مئة (1)
(3065/ 1234) - من نذر أن يتصدق بماله كله أجزأه تله
جابر بن زيد قال: إن كان كثيرا وهو
6 …
أَلْفَان تصدق بعشرة، وإن كان متوسطا
وهو ألف تصدق بسبعة، وإن كان قليلا وهو خمسمائة تصدق بخمسة (2)
الدليل:
قال ابن قدامة: وما ذكرَهُ جابر بن زيد تَحكم بغير دليل (3)
-1235 في قضاء النذر عن الميت: (3066/ 1235) - ومن طريق ابن عباس له [في نسخة القطب: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس] قال: «استفتى سعد بن عبادة رسول الله فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر و لم تقضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضه عنها. (). 1236 - هل للحالف أن يكفر قبل أن يحنث:
) 3067/ 1236) - ومن طريق أبي هريرة عنه اللي [في نسخة القطب: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم] قال: «من حلف يمينا فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه، ويفعل ما حلف عليه (5)
(1) مصنف عبد الرزاق، ج 08، ص 486، رقم 15999/ م أ. ابن حزم: المحلى، ج 06، ص 255 / جف،
ج 08، ص 10/ م أ.
(2) ابن قدامة: المغني، ج 10، ص 72/ حف.
(3) ابن قدامة: نفسه
(4) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 170، رقم 659.
(5) الربيع: نفسه، رقم 656