موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٨

994

أنه

آثار الإمام جابر بن زيد

(3068/ 1236) - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير رجلا سأل جابر بن زيد قال: حلفتُ على يمين غيرها خير منها، قال:

سمع

كفر يمينك واعمل الذي هو خير

(1)

1237 في التكفير بالعتق، وهل يشترط الإيمان في الرقبة:

(3069/ 1237) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: «جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن جارية [خ: كانت] لي ترعى غنما، فجئتها ففقدت شاة من الغنم فسألتها فقالت: أكلها الذئب، فأسفتُ عليها وضجرتُ حتى لطمْتُ وجهها، وعليَّ رقبة، أفأعتقها؟ فقال: إن جاءت فأت بها، فأتى بها الرجل، فقال لها رسول الله له: من ربك؟ فقالت: الله ربي، فقال: و من نبيك؟ فقالت: أنت محمد رسول الله، فقال رسول الله ل للرجل: اعتقها فإنها مؤمنة» (2)

1238 - هل تجزئ أم الولد في التكفير بالعتق:

هي

(3070/ 1238) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: تجزئ أم الولد في كفارة الظهار وكفارة القتل. وقال غيره: لا بأس به (3)

1239 - هل الواجب والأفضل في الكفارات الإطعام أم التمليك:

:

(3071/ 1239) - والجمهور قالوا: لا يحفظ عن أحد من الصحابة قط فالذي دل عليه القرآن والسنة أن الواجب في

تقدير النفقة؛ لا بمد ولا رطل

6 …

-

الكفارات والنفقات هو الإطعام لا التمليك، وهذا هو الثابت عن الصحابة -

(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 82، رقم 12316/ م أ. (2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 173، رقم 672. (3) الربيع: الآثار، ص 34، رقم 37 / مرقون.