الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٨994
أنه
آثار الإمام جابر بن زيد
(3068/ 1236) - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير رجلا سأل جابر بن زيد قال: حلفتُ على يمين غيرها خير منها، قال:
سمع
كفر يمينك واعمل الذي هو خير
(1)
1237 في التكفير بالعتق، وهل يشترط الإيمان في الرقبة:
(3069/ 1237) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: «جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن جارية [خ: كانت] لي ترعى غنما، فجئتها ففقدت شاة من الغنم فسألتها فقالت: أكلها الذئب، فأسفتُ عليها وضجرتُ حتى لطمْتُ وجهها، وعليَّ رقبة، أفأعتقها؟ فقال: إن جاءت فأت بها، فأتى بها الرجل، فقال لها رسول الله له: من ربك؟ فقالت: الله ربي، فقال: و من نبيك؟ فقالت: أنت محمد رسول الله، فقال رسول الله ل للرجل: اعتقها فإنها مؤمنة» (2)
1238 - هل تجزئ أم الولد في التكفير بالعتق:
هي
(3070/ 1238) - الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: تجزئ أم الولد في كفارة الظهار وكفارة القتل. وقال غيره: لا بأس به (3)
1239 - هل الواجب والأفضل في الكفارات الإطعام أم التمليك:
:
(3071/ 1239) - والجمهور قالوا: لا يحفظ عن أحد من الصحابة قط فالذي دل عليه القرآن والسنة أن الواجب في
تقدير النفقة؛ لا بمد ولا رطل
6 …
-
الكفارات والنفقات هو الإطعام لا التمليك، وهذا هو الثابت عن الصحابة -
(1) مصنف ابن أبي شيبة، ج 03، ص 82، رقم 12316/ م أ. (2) الربيع: الجامع الصحيح، ج 2، ص 173، رقم 672. (3) الربيع: الآثار، ص 34، رقم 37 / مرقون.