رسائل الإمام جابر بن زيد الأزدي
الجزء ١ · صفحة ١٧٣رسائل الإمام جابربن زيد
169
الإمام هل أن يتيمم بالصعيد ويصلّي؟ فلا لعمري (1) الصعيد في قرية فيها الماء إنما الصعيد في الفلوات حيث ليس الماء فليطلب الماء ثم يصلّي الأولى، فلا
س (2)
والله ما أنا بمرخص له في الصعيد وهو غير متوض وما بال الرجل يأتي
(3)
الجمعة وهو غير متوض [69] وأمّا الّذي ذكرت من رجل يصلّي المغرب والعشاء والصبح لم يقرأ فيهنّ بشيء من قراءة (4) فإن أحبّ ذلك إليّ أن يعيد صلاته فيقرأ فيها، فإنه قد ترك السنة فيها إلا أن يكون رجلاً أمياً لا يقرأ و (5) اغتم فإنّ الله لا يكلف
نفساً إلا وسعها.
[70] وأما ما ذكرت من إمام قوم لم يركع في صلاة مكتوبة فاتبعه النّاس ولم يركعوا، فإنّ أولئك أحب إلي أن يعيدوا ما (6) خالفوا فيه السنة، فإنّ من ترك ركوعاً أو سجوداً أو قراءة (7) أو قعوداً لا يستقيم للناس أمر يخالفون فيه
السنة.
(7)
[1] وأما ما ذكرت من قوم أمّهم رجل أمّي في صلاة فيها قراءة فلم يقرأ إلا أمّ الكتاب لم يقمها، هل تمت صلاة من صلى معه أم يعيد صلاته؟ الجواب
(1) في (ب) زيادة ما وكذلك (ج).
2) في (ب): متوضي، و (ج) مثل (أ). 3) في (ب): متوضي، و (ج) مثل (أ).
4) في (ب): قرآن وكذلك (ج). ه) في (ب): أو وكذلك (ج).
6) في (ب): يعيدوا وأماما خلفوا في (ج) يعيدوا ولما خلفوا.
) في (ج) قرأت.