رسائل الإمام جابر بن زيد الأزدي
الجزء ١ · صفحة ١٧٥رسائل الإمام جابربن زيد
171
[182] وكتبت إلي أنّ لك حرثاً متفرّقاً في قرى (1) فلا يضر إلا تكلّف جمعه، ولكن (2) إذا فرغ (3) أهل كل (4) قرية من حرثك الذي في قريتهم فافعل فيه الّذي عنك من حق الله الذي فرض ولا يضرك الا تجمعه جميعاً إذا
(0)
(6)
أعطيت الحق الّذي فيه. [19] وأما ما ذكرت .. وفيم فرضت؟ فلا نعلمها فرضت إلا في الذهب والفضة والأنعام والحرث وفي الأنفس الصاع.
[200] وأما ما ذكرت من الجوهر واللؤلؤ، فلا نعلم فيه زكاة وإن كثر ثمنه إلا ما أريد به التجارة وما تفعلوا من خير يعلمه الله.
(V)
[201] وأما ما ذكرت من الزكاة في حلي نسائكم، وتزعم أنّ غلبنكم نساؤكم على زكاة حليهن فأجبروهن على ذلك خير لكم، وإن كرهن من قبل التضييع لذلك فليس عليكم إلا الأمر بالمعروف. [202] وأما قولك كيف يمسك الرّجل إمرأة لا تزكي مالها؟ فإنّ ذلك إنما
ذلك
يحرم من قبل الكفر بالزكاة والتكذيب زعمت إنما كتبت تسألني عن تقول سمعته عن فقهاء قبلك وأنهم لم يضعوا الأمر موضعه وأساؤوا الرواية.
1) في (ج): قرا.
2) (ب) و (ج): لاكن.
) في (ب) زيادة كلّ.
4) غير موجودة في (ب).
ه) (ب): عليك.
(6) في (ب) زيادة من أمر الزكاة.
) في (ب): غلبتكم.