رسائل الإمام جابر بن زيد الأزدي
الجزء ١ · صفحة ١٨٢انه
178
رسائل الإمام جابر بن زيد
قطع أنّ الثّمرة هلكت فإنّ ذلك لا يُذهب أجره وإن اشترط من ثمرها يعطى أجره وإن لم تخرج الثمرة التي شرط له منها.
[3] وأما الذي ذكرت من رجل استأجر رجلاً أن يقوم على أرضه ونخله بثمرة عشر نخلات أو عشرين نخلة أو ما شاء الله من عددهن وتزعم أنه له النخلات التي استأجره عليهن، فإنّ ذلك مما لا يعجبني إلا بشرط مكيلة أو معلومة وعدت وهكذا.
أعلم
(1)
[118] وأما ما ذكرت من الرّجل تدفع إليه الأرض يعمرها نخلاً بثلث أو نصف، فذلك ما يكره منه ولكن (2) استأجر رجلاً بأجر معلوم فليقم على
أرضك ونخلك.
[119] وأما ما ذكرت من أنك تدفع على (3) رجل براً وبقراً يعمل في أرضك ويزرع فيها وله الثلث أو الربع، فذلك أيضاً مما يكره إلا رجلاً تعلم له أجره. [127] وأما ما ذكرت من رجل بعث على عمل فتنزله دهاقين (4) الأرض، فإن يكن ذلك من هيبة له فلا يصلح وأحبّ ذلك إلي ألا يرزؤون مرزئة تضرهم، فأما علف الدابة إذا نزل بهم فإنّما ذلك بمنزلة سواء فدع الريبة وخذ (5) وخذ) بالعارف واكتب إلي بما حدث من أمر قبلكم والسّلام عليك ورحمة الله.
الله.
1) وضع عليها علامة ليميزها عن غيرها.
2) (ب) و (ج) ولاكن.
3) (ب) إلى و (ج) مثل (أ).
4) الدهقان: رئيس القرية، رئيس الإقليم، القوي على التصرف في حدة، من له مال وعقار
التاجر. ه) في (ب) أخذ.