رسائل الإمام جابر بن زيد الأزدي
الجزء ١ · صفحة ١٩٧رسائل الإمام جابربن زيد
193
ابن عبّاس يقول: إن تركا الميثاق ومضت لها في غير عدّة نحو العدّة الأولى فلا بأس بنكاحها، وترك اللبس أعجب إلي.
[105] وأما ما ذكرت من رجل يزوّج عبده أمته ثم بدا له أن يتسراها، فليطلق الرّجل عن عبده ثمّ تعتد من طلاقه، فإذا انقضت العدة فليتخذها إن شاء. [110] وأما الذي ذكرت من رجل تزوّج جارية لم تحض فطلقها بعد أن دخل بها فلم تحض حتى كان في آخر عدّتها بعشرة أيام فإنها تستأنف ثلاث حيض من يوم حاضت ولا تعتد بشيء مما خلا. [193] وأمّا الذي ذكرت من العدّة في طلاق البكر قبل أن تطمث فيدركها (3) الحيض في بعض فرض عدّتها الشهر أو اثنين أو عدة المرأة؟ قد
(4)
(2)
كان أترابها قد يئست من المحيض ثمّ حاضت بعد فرض عدتها وأخرى تطول بها حيضتها في عدّتها وأخرى يطول بها قعود عن حيضتها وهي من أجل الحيض؟ كتبت أن أبين لك ما بلغني في ذلك وأراه. فإني أخبرك عن ابن عباس أنه كان يقول: إنّما جعل الله الحيض (5) علماً للحبل. فكان عدة
1) في (ب) أمة و (ج) مثل (أ).
2) في (ج): تضمت.
3) في (ج): فيدكها.
4) في (ج): المحيط.
ه) في (ج): الحيظ.