الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٥٢الباب الثاني والأربعون
فيمن برئ عند ولى من وليه
قلت: فأن كانا وليين لرجل فبرى أحدهما من صاحبه عنده؟
قال: يبرأ من المبتدئ منهما بالبراءة الا أن يتوب
قلت: فان لم يعلم أيهما المبتدئ بالبراءة من صاحبه؟
قال: يقف عنهما ويستتيبهما فان رجعا عن البراءة وتابا رجعا الى ولايتهما وان أصرا تركت ولايتهما
قلت: فان سمعت وليى يبرأ من رجل ليس له معى ولاية؟ قال: فوليك على ولايته ولا تسئ به الظن ولا تحكم في براءته على الرجل بشيء.
قلت: فان جاء ولى لى آخر فأظهر ولاية ذلك الرجل الذي برئ منه وليى الأول.
قال: فوليك على ولايته أيضا ولا تسئ به الظن ولا تحكم في ولايته للرجل بشيء اذا كان الرجل من عوام الناس ممن لا يعرف ولم يكن من أهل الأحداث المكفرة ولم يكن الرجل الذي اختلفا فيه وليا لك فهما على ولايتهما
قلت: فان تظاهرا فيه بالبراءة من بعضهما بعض؟
قال: اذا تظاهرا عندك فبرى أحدهما من صاحبه ابرأ من المبتدئ
بالبراءة من وليك ثم استتبه.
•