الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٢٦٦باب في بيع المال المغتصب والحل فيه والاقرار
به من الزيادة المضافة من كتاب الرهائن
وعمن يشتري مالا في يد المغتصب من رجل يجوز له ذلك أم لا. قال اذا أشترا من ربه كان ذلك بيعا منتقضا لايثبت لأنه لو كان ماله في يده لم يبعه. قلت أرايت ان زالت يد المتغلب عن المال غير ان المتغلب في جانب المصر يجوز له شراؤه أم لا. قاد إذا كان رب المال قد قبض ماله أو قادر على قبضه فباعه جاز ذلك لمن اشتراه وان لم يكن كذلك لم يجز كما وصفت لك قلت ارايت ان كانا شريكين في مال مغتصب فاشترى حصة شريكه في المال وهو في يد الغاصب يثبت له ذلك أم لا. قال لايثبت وله نقض ذلك وان اراد أخذ ماله ورد الثمن. والبيع للشريك ولغير الشريك في هذا واحد. قلت أرأيت ان اشتراه ثم استوهبه من الغاصب يثبت ذلك ام لا. قال اذا اشتراه من ربه وهو في يد الغاصب ثم استوهبه المشتري فهو للبائع ان شاء اخذه ورد الثمن لان البيع في الأصل لايجوز ذلك. قلت ارايت ان لزمه من المال المغتصب تبعة الى من يتخلص منهما. قال يتخلص منها الى رب المال المغصوب منه الذي لم يزل ملكه عنه. وليس
للغاصب في ذلك حق ولا يثبت شراؤه لمن يشتريه فاعلم ذلك. والله اعلم.
له
مسألة: ومنه قلت ارايت ان ابرأه صاحب المال المغصوب منه واحل جميع ماقد اتبعه من فاجاز له الحل فيما اخذه منه في المستقبل واباحة في ذلك ابرأه يبري ويثبت له ذلك قال ان كان ابرأه من لزمه تبعه فنعم واما ان ابرى المغصوب المشتري من ذلك لم يبرأ لان البيع فاسد إلا ان يمكنه منه بعد ان يقبضه من الغاصب ولم يكن رب المال يخاف من المشتري ان يسعى به الى الغاصب.
مسألة: قلت وما الحجة في تحريم المال المغتصب اذا كان في يد
-
264
-