الجزء الثالث والأربعون والرابع والأربعون
الجزء ٣٩ · صفحة ١٢٤نصف من أم لا يجوز ذلك. فنعم جائز إذا تم ذلك صاحب السمن
ولم يعلم من المنادي معاملة للمشتري والله أعلم
مسألة: وسألته عن رجل اشتري سمنا أو غيره مما يوزن هل أن يجوز يطرح في الوزن لكل من ذلك قياس طرحان لا يحسب له ثمن هل يجوز ذلك. قال عندي أنه إذا كان قد جرت السنه بذلك في ذلك الموضوع فعندي أنه جائز على من عرف ذلك ودخل فيه من المتبايعين فاما من جهل ذلك ممن يبيع سلعته فلا أحب ان يثبت عليه ذلك حتى يعرف من قبل بيعة السلعة سنة الموضع فإذا عرف وباع على ذلك وطرح من سلعته على ذلك فمعي أنه يثبت عليه سنة الموضع إذا دخل على ذلك
مسألة
: ومن جامع ابي زكريا ويضمن البائع ما افسد على المشتري والسمن والعسل والزيت والدهن وما اشبهه فيظهر فيه شيء يفسده من ميته أو شيء من الانجاس وان طرحه في شيء له اخر ثم ظهر فساده و نجاسته من الذي اشتراه أو ذلك ضمن البائع ما افسد سمنه وعسله وان ادعا ذلك المشتري و لم يصح فعلى المشتري البينه أنه كان هذا الفساد في سمن البائع وعلى البائع اليمين لقد باعه ولم يعلم فيه هذا الفساد. ولا يعلم ان الفساد من سمنه الكتاب وقال و من
صح
في رجل اتباع من رجل قتا فوجد قضبا فقال له مكان القضب قتا قال ابوسعيد وهذا عندي مثل الاول. من الكتاب والذي باع سمن الادهان وفيه نجاسه ولم يعلم بذلك وخلطه المشتري على
أو نحوه من الذي له فالبائع ضامن لما افسد ذلك
من
122