بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٢٠

-

لا توارى جسدها ولا فرجها انها مسلمة عندهم، وأن ذلك الفعل لا يخرجها من الولاية فلعنهم أبو عبيدة حيث تولاهم ولم يخرجوها من

الولاية.

الله

هذا: ومن كتاب الصلح

الذي كان بين المسلمين وبين الشيعة

فلم تقبله الشعبية فى حياة أبي أيوب وائل بن أيوب، ورده عبد بن زيد البغدادى والمسلمون ولا يتوارث أهل ملتين، وقال في قول الله: (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى أهله الا أن يصدقوا 00) (1) الى آخر الآية انما هو فى الأحرار، بقول الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين. ان لكم في دينكم أسوة حسنة من رسول الله -. صلى الله عليه وسلم -.

مسألة:

من الصالحين]

وأمامكم كتاب الله فأنتم مجتمعون على ما بين لكم الكتاب وقد تنازعنا نحن وأنتم في أمور قد جرى بيننا وبينكم فيها التنازع فأطال ذلك فى البلاد وتفرق فى البلاد كلها فمع ما تنازعنا نحن وأنتم ونحن نرضى بالقول فيه منكم أن تقولوا في الجمعة انها فريضة ندب اليها المؤمنون وأمرهم بها فمضى فقهاء المسلمين يأتوها ويرغبون فيها، فمن رغب فيها أو سارع اليها فهو ولى لنا رحمه الله، ومن تركها من غير رغبة عنها ولا طعن على من مضى من المسلمين ولا براءة منهم رحمهم الله، ومما تنازعنا فيه أن آخذ العطا واسع له أحده فمن أخذه فرحمه

(1) سورة النساء جزء من الآية (92).