بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٣١

-

مسألة:

من الزيادة من كتاب الكفاية]

وقوف السلامة هو أن يقف عن الفتيا بجهله يعدلها ويتولى العالم المفتى بها، أو يقف عن المحدث ويتولى من برئ منه من العلماء أو يقف عن المحق ويتولى من تولاه من العلماء • فان وقف عن المفتى أو المتولى أو المتبرئ فقد دخل فيما لا يسعه جهله لأنه قد وقف وقوف الشك

المهلك لأهله.

مسألة:

من بعض آثار المسلمين: قال على بن محمد رحمه الله قال: أخبرنا

•

سعيد بن محمد بن هاشم بن غيلان رحمهم الله قال: كان أشياخنا يعلموننا اذا اختلف الناس في شيء مما يحل بعض ويحرم بعض أو في ولاية أو فى براءة فقف عند الشبهات حتى تعرف الحلال من الحرام وتستبين لك الولاية من الفراق وقل فى هذه الأمور قولى قول المسلمين وديني دينهم. فما أجمع أهل العلم والبيان فأنا منهم وقل أنا واقف حتى أسأل المسلمين أهل العلم والبيان فان اختلف الناس فكن مع أهل الصدق واسأل المسلمين أهل العلم بالله وبكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على هذا مضى أوائل المسلمين.

وقال غيره:

انما

1

مع

وسع الوقوف الضعيف فيما شكل عليه أمره ويكون وقوفه السؤال والتعليم والذكر ليس على الاختيار للشك والمقام عليه دون الطلب للحق فيما وقف عنه والبحث عنه.

بسبب

قال الأزهر بن محمد بن جعفر رحمه الله: وأنا فقد دخلت بعد سبب مع هؤلاء الأئمة، وأنا كنت أدخله فيما كنت أستحله وأدين به.