الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٣٨٧209
213
223
229
232
234
235
241
242
244
246
251
253
255
257
259
260
264
268
278
287
290
292
(الجزء السادس والأربعون
الباب الأول: في العتق ومن جامع أبي جابر محمد بن جعفر الباب الثاني: ما يقع به العتق من الكلام وما لا يقع به العتق الباب الثالث: فيما لا يقع به العتق من الكلام وما يقع به العتق الباب الرابع: في عتق ما لا يملك من عبيد غيره
الباب الخامس: في عتق عبيد المشركين الباب السادس: في أم الولد وفيما يلزم أن يُعتق بسبب من ميراثه من أحد
الباب السابع: فيمن يلزم من يعتق بسبب ميراثه من أحد وما لا يلزم الباب الثامن: في إقرار الأمة بالملكة من لها أولاد
الباب التاسع: في الشهادة بالعتق
الباب العاشر: الشرط في العتق الباب الحادي عشر: العتق بشهادة أو بدعوى من العبد الباب الثاني عشر: في الاقرار وشهادة الشريك بالعتق الباب الثالث عشر: فيما لا يأخذ به إلا من عرف عدله الباب الرابع عشر: في عتق العبد إذا جنى جناية الباب الخامس عشر: في عتق الرجل إذا كان عليه دين أو كان مريضاً الباب السادس عشر: في الانتفاع للعتق بالمعتق الباب السابع عشر: في عتق الوالد عبد ولده وفي عتق الولد عبد والده وفي إقرار الولد أن والده أعتق عبده هذا الباب الثامن عشر: فيمن يعتق بالملكة
الباب التاسع عشر: فيمن يعتق العبد بعد سيده أو أمره أو اشتراه الباب العشرون: العتق بالبيع أو بالشراء أو شرط العتق عند البيع الباب الحادي والعشرون: العتق بالخدمة الباب الثاني والعشرون: العتق بالخروج أو بالدار
الباب الثالث والعشرون: العتق بالحمال
387 -