بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٣٨٧

209

213

223

229

232

234

235

241

242

244

246

251

253

255

257

259

260

264

268

278

287

290

292

(الجزء السادس والأربعون

الباب الأول: في العتق ومن جامع أبي جابر محمد بن جعفر الباب الثاني: ما يقع به العتق من الكلام وما لا يقع به العتق الباب الثالث: فيما لا يقع به العتق من الكلام وما يقع به العتق الباب الرابع: في عتق ما لا يملك من عبيد غيره

الباب الخامس: في عتق عبيد المشركين الباب السادس: في أم الولد وفيما يلزم أن يُعتق بسبب من ميراثه من أحد

الباب السابع: فيمن يلزم من يعتق بسبب ميراثه من أحد وما لا يلزم الباب الثامن: في إقرار الأمة بالملكة من لها أولاد

الباب التاسع: في الشهادة بالعتق

الباب العاشر: الشرط في العتق الباب الحادي عشر: العتق بشهادة أو بدعوى من العبد الباب الثاني عشر: في الاقرار وشهادة الشريك بالعتق الباب الثالث عشر: فيما لا يأخذ به إلا من عرف عدله الباب الرابع عشر: في عتق العبد إذا جنى جناية الباب الخامس عشر: في عتق الرجل إذا كان عليه دين أو كان مريضاً الباب السادس عشر: في الانتفاع للعتق بالمعتق الباب السابع عشر: في عتق الوالد عبد ولده وفي عتق الولد عبد والده وفي إقرار الولد أن والده أعتق عبده هذا الباب الثامن عشر: فيمن يعتق بالملكة

الباب التاسع عشر: فيمن يعتق العبد بعد سيده أو أمره أو اشتراه الباب العشرون: العتق بالبيع أو بالشراء أو شرط العتق عند البيع الباب الحادي والعشرون: العتق بالخدمة الباب الثاني والعشرون: العتق بالخروج أو بالدار

الباب الثالث والعشرون: العتق بالحمال

387 -

١١٬٥٨٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.