بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٩

صفحة

159

17.

162

165

167

174

JA.

182

195

199

امرأة صبية هل يجوز له ان يتزوج

أهلها وفي التزويج بأم امرأة أبيه وأبنه.

أحدا

من

الباب الثالث والعشرون: فيمن نكح صبيا أو رجلا هل له أن

يتزوج بعضهما من بعض

الباب الرابع والعشرون: في مس الصبي أو نظر فرج صبية

بالغة وأمها أو بعض أهلها

•

الباب الخامس والعشرون: في مس المرأة أو نظرها الرجل وما

أشبه ذلك

الباب السادس والعشرون: في الرضاع.

الباب السابع والعشرون: في الرضاع وما يجوز وما يرحرم

به النكاح وما لا يحرم.

الباب الثامن والعشرون: ما هو رضاع وما هو ليس برضاع. الباب التاسع والعشرون: في الرضاع إذا رضع الصبي امرأة هل

له أن يتزوجها.

الباب الثلاثون: فيمن يجوز تزويجه من الرضاع.

الباب الحادي والثلاثون: في الرضاع والإجارة عليه

الباب الثاني والثلاثون: فيمن تزوج بأخت امرأته وفي تزويج أخت على أخت وفي تزويج الأخت في عدة من

0.

١١٬٦٠٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.