الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٦96
-
لسبيل العدل فيهـ
وابن نظ
يان
لفت لا ينقضـ
ان
أصل حق
تقر
بناه السـ
لفان
من أولى الخيرات فيهـ
يحكم
ان
من دع
او بين
ات
ظاهـ
ـــــرات كالعي
ان
من ذوى ديـ
فيهـ
يختلفان
وهما في أصل دين
فيهم
كلهم أهل دعاو
متفق
ان
يختصـ
مان
بعض
هم يقضى لصلت
واب يعـ
ذران
بتقد
ولـ
ــه يواليـ
ــان
هدان
وعلى موسى بن موسى وابن نظ
بصحيح البغى قطع
في القضـ
ويخلعان
١٬٢١٥ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.