بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والأربعون والخمسون

الجزء ٤٢ · صفحة ٣٤٤

64

66.

67

Vo

W

VA

?

83

M

1.

92

93

فهرس الجزء 49 من كتاب بيان الشرع

باب الثاني والعشرون في صدقات النساء إذا تقدم بعضهن على بعض وما يثبت من

الصدقات

•

باب الثالث والعشرون في ازالة المرأة صداقها قبل أن تطلق وفيما يبطل عن الزوج الصداق

باب الرابع والعشرون في عطية المرأة لصداقها العاجل وفي الآجل بطلب الزوج ذلك

إليها

باب الخامس والعشرون في بيع الصداق والأقرار به من المرأة وورثتها باب السادس والعشرون ما يجوز لمن عليه صداق في ماله ومالا يجوز. باب السابع والعشرون في قضاء الصداق

باب الثامن والعشرون في شرط الخيار في الصداق

لباب التاسع والعشرون في قضاء الصداق من النخل ومن كم يكون ومن أين يكون

لباب الثلاثون

ما يجزي ومالا يجزي في قضاء الصداق ومتى لا يجوز القضاء

لباب الحادي والثلاثون في صفة الشرب للنخل لباب الثاني والثلاثون في الشرب الصدقات

لباب الثالث والثلاثون في الشرب إذا كان أقل من الصدقات أو أكثر وفي النخل

العواضد

لباب الرابع والثلاثون في الشرب إذا كان الماء تبعا للنخل

لباب الخامس والثلاثون في الشرب إذا ذهبت النخل قبل أن تقطع

•

لباب السادس والثلاثون د عوى الشرب ومن اين يكون القضاء من مال الهالك

لباب السابع والثلاثون ما يدخل في قضاء الصداق إذا قضي وما يجب له لباب الثامن والثلاثون أين يجب للمرأة صداقها من البلدان.

لباب التاسع والثلاثون في الوراثة إذا أرادوا قضاء الصداق من غير مال الهالك وكان فيه ما يقضي أو عجز عن الصداق

لباب الرابعون

في القضاء إذا كان فيه شرط

لبا الحادي والأربعون في الصداق إذا ادعوا فيه الزيادة لباب الثاني والأربعون في الصداق إذا ادعوا فيه الجهالة لباب الثالث والأربعون في الصداق وقضائة من غير الزوج مثل ولي أو صبي أو الورثة لباب الرابع والأربعون في قضاء الصداق إذا كان لامرأتين

??

::

\ ..

1.7

110

112

115

117

١٢٬٥٠٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.